المادة الأولى
ف 1ترفع ابتداء من 25 رمضان 1409 (فاتح ماي 1989) مبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث العمل الطارئة قبل 25 من رمضان 1409 (فاتح ماي 1989) إما للمصابين الذين يساوي عجزهم الناتج عن واحدة أو أكثر من الحوادث ما لا يقل عن 10% وإما للمستحقين عن المصابين بحوادث قاتلة وذلك باعتبار المعاملات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم الذي يحل محل الجدول الملحق بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 334.2.80 بتاريخ 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980).
ف 2وتطبق المعاملات المنصوص عليها في الجدول الآنف الذكر على الأجرة الأساسية المعتمدة لحساب الإيراد.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.90.326 — madda.ma
مرسوم رقم 2.90.326 برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث العمل والأمراض المهنية أو للمستحقين عنهم
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىترفع ابتداء من 25 رمضان 1409 (فاتح ماي 1989) مبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث العمل الطارئة قبل 25 من رمضان 1409 (فاتح ماي 1989) إما للمصابين الذين يساوي عجزهم
- المادة الثانيةتطبق أحكام المادة الأولى أعلاه على المصابين بالأمراض المهنية أو المستحقين عنهم.
- المادة الثالثةتراعى في حساب الزيادات الواجب منحها عملا بالمادتين 1 و 2 أحكام الرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.64.036 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964).
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا الرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.