مرسوم رقم 2.90.352 باحداث المجلس الوطني للطاقة النووية
مرسوم باحداث المجلس الوطني للطاقة النووية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 62 و 64 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 15 من شوال 1413 (7 أبريل 1993)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 14 مادة
المادة 1
يحدث لدى الوزير الأول مجلس وطني للطاقة النووية ويعبر عنه بـ "المجلس."
المادة 2
يعهد إلى المجلس بالمهام التالية:
- 1-اطلاع الحكومة على التوجهات والاهداف التي يقترحها للسياسة الوطنية المتعلقة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية في أغراض التنمية الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية واقتراح التدابير التي تساعد على تنسيق اعمال تنفيذها؛
- 2-تنسيق برامج الاعمال العلمية والتقنية النووية لمختلف الوزارات والأجهزة العامة المعنية؛
- 3-إبداء رأيه في جميع القضايا المتعلقة بالانظمة النووية؛
- 4-اقتراح الاعمال التي تحظى بالاسبقية في مجال التعاون الدولي فيما يتعلق بالطاقة النووية.
المادة 3
يرأس المجلس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك، ويضم المجلس زيادة على الوزير الأول الاعضاء التالي بيانهم:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعاون؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالبحث والتعليم العالي؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة العمومية.
وتعين كل سلطة من السلطات الحكومية المذكورة الكاتب العام لوزارتها للنيابة عنها اذا حال مانع دون حضورها.
المادة 4
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل، وتقوم مديرية الطاقة في وزارة الطاقة والمعادن باعمال سكريتارية اجتماعات المجلس وتبلغ توصياته إلى الجهات الوطنية أو الدولية المعنية.
المادة 5
يقوم المجلس، متى دعت الحاجة إلى ذلك باستشارة من يرى ضرورة استشارته لاجراء مداولاته وله أن يستعين في ممارسة صلاحياته بكل شخص من ذوي الاختصاص.
المادة 6
تحدث لدى المجلس لجنة لتنسيق الاعمال النووية ولجنة للانظمة النووية ولجنة مكلفة ببرامج التعاون الدولي.
ويرأس اللجان المذكورة وزير الطاقة والمعادن أو ممثله.
المادة 7
تضم اللجان المشار إليها أعلاه الممثلين الذين تعينهم السلطات الحكومية أعضاء المجلس ويمكن أن يكون الممثلون المذكورون منتمين إلى المؤسسات العامة التي تمارس السلطات الحكومية الوصاية عليها.
المادة 8
تناط بلجنة تنسيق الاعمال النووية مهمة تحضير توصيات المجلس المتعلقة بالاختيارات والتوجهات النووية وتتبع تنفيذها.
ويعهد اليها لهذه الغاية بالمهام التالية:
- 1-القيام بدراسة التدابير التي تساعد على تنسيق المشاريع والدراسات والابحاث التي تقوم بها مختلف الوزارات المعنية وبتتبعها واقتراحها؛
- 2-اقتراح الاعمال ذات الاسبقية التي يستلزمها النهوض بتطبيق التقنيات النووية في البلاد.
المادة 9
تناط بلجنة الانظمة النووية مهمة تحضير توصيات المجلس المتعلقة بمتابعة الانظمة النووية الوطنية والدولية وتتبع تنفيذها.
ويعهد اليها لهذه الغاية بالمهام التالية:
- 1-ابداء رأيها في مشاريع النصوص التنظيمية التي تعدها الوزارات المعنية والحرص على مطابقتها للانظمة الدولية المعمول بها في هذا الميدان والتغييرات الطارئة عليها؛
- 2-دراسة تطور الانظمة الدولية وتطبيق الاتفاقيات الدولية التي يلتزم المغرب بها؛
- 3-تحضير توصيات المجلس المتعلقة بالاحكام التنظيمية التقنية الرامية الى تتميم أو تغيير الانظمة النووية الجاري بها العمل.
المادة 10
تناط باللجنة المكلفة ببرامج التعاون الدولي مهمة تحضير توصيات المجلس المتعلقة بالتعاون النووي الدولي وتتبع تنفيذها.
ويعهد اليها لهذه الغاية بالمهام التالية:
- 1-تحضير التدابير الرامية إلى تنسيق وتنفيذ ما تعده مختلف الوزارات من برامج التعاون المتعلقة بالطاقة النووية وتطبيقاتها؛
- 2-دراسة مواضيع التعاون ذات الاسبقية في ميدان الطاقة النووية.
المادة 11
يعهد إلى سكرتارية المجلس بالمهام التالية:
- 1-تنسيق وتنشيط اعمال اللجان المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم؛
- 2-تتبع تطبيق مختلف التوصيات الصادرة عن المجلس؛
- 3-رفع تقرير سنوي عن اعمال اللجان الى المجلس.
المادة 12
يجوز للجان المشار اليها اعلاه ان تستعين في ممارسة اختصاصاتها باي شخص ومؤسسة عامة أو منظمة خاصة قد يستفاد في اللجان من اهليتها او خبرتها.
ولها ان تحدث، متى دعت الحاجة الى ذلك لجانا تقنية أو مجموعات عمل يعهد اليها بتعميق دراسة الحالات الخاصة التي قد تعترض اللجان.
المادة 13
يمكن ان يقوم المجلس باحداث اي لجنة اخرى لدراسة ومعالجة بعض القضايا الاخرى في نطاق مزاولة عمله.
المادة 14
يسند الى وزير الطاقة والمعادن تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 13 من ذي القعدة 1413 (5 ماي 1993).
الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير الطاقة والمعادن، الامضاء: مولاي ادريس العلوي المدغري.