مادةmadda
FR

ف 1يرأس المجلس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك، ويضم المجلس زيادة على الوزير الأول الاعضاء التالي بيانهم:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعاون؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بالبحث والتعليم العالي؛
  8. –السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل؛
  9. –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
  10. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
  11. –السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية؛
  12. –السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
  13. –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة العمومية.

ف 2وتعين كل سلطة من السلطات الحكومية المذكورة الكاتب العام لوزارتها للنيابة عنها اذا حال مانع دون حضورها.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.90.352 — madda.ma

مرسوم رقم 2.90.352 باحداث المجلس الوطني للطاقة النووية

المادة 1 – المادة 14
  1. المادة 1يحدث لدى الوزير الأول مجلس وطني للطاقة النووية ويعبر عنه بـ "المجلس."
  2. المادة 2يعهد إلى المجلس بالمهام التالية:
  3. المادة 3يرأس المجلس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك، ويضم المجلس زيادة على الوزير الأول الاعضاء التالي بيانهم:
  4. المادة 4يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل، وتقوم مديرية الطاقة في وزارة الطاقة والمعادن باعمال سكريتارية اجتماعات المجلس وتبلغ توصياته إلى الجهات الوطن
  5. المادة 5يقوم المجلس، متى دعت الحاجة إلى ذلك باستشارة من يرى ضرورة استشارته لاجراء مداولاته وله أن يستعين في ممارسة صلاحياته بكل شخص من ذوي الاختصاص.
  6. المادة 6تحدث لدى المجلس لجنة لتنسيق الاعمال النووية ولجنة للانظمة النووية ولجنة مكلفة ببرامج التعاون الدولي.
  7. المادة 7تضم اللجان المشار إليها أعلاه الممثلين الذين تعينهم السلطات الحكومية أعضاء المجلس ويمكن أن يكون الممثلون المذكورون منتمين إلى المؤسسات العامة التي تمارس السلطات
  8. المادة 8تناط بلجنة تنسيق الاعمال النووية مهمة تحضير توصيات المجلس المتعلقة بالاختيارات والتوجهات النووية وتتبع تنفيذها.
  9. المادة 9تناط بلجنة الانظمة النووية مهمة تحضير توصيات المجلس المتعلقة بمتابعة الانظمة النووية الوطنية والدولية وتتبع تنفيذها.
  10. المادة 10تناط باللجنة المكلفة ببرامج التعاون الدولي مهمة تحضير توصيات المجلس المتعلقة بالتعاون النووي الدولي وتتبع تنفيذها.
  11. المادة 11يعهد إلى سكرتارية المجلس بالمهام التالية:
  12. المادة 12يجوز للجان المشار اليها اعلاه ان تستعين في ممارسة اختصاصاتها باي شخص ومؤسسة عامة أو منظمة خاصة قد يستفاد في اللجان من اهليتها او خبرتها.
  13. المادة 13يمكن ان يقوم المجلس باحداث اي لجنة اخرى لدراسة ومعالجة بعض القضايا الاخرى في نطاق مزاولة عمله.
  14. المادة 14يسند الى وزير الطاقة والمعادن تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 14 مادة