تضم اللجان المشار إليها أعلاه الممثلين الذين تعينهم السلطات الحكومية أعضاء المجلس ويمكن أن يكون الممثلون المذكورون منتمين إلى المؤسسات العامة التي تمارس السلطات الحكومية الوصاية عليها.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.90.352 — madda.ma
مرسوم رقم 2.90.352 باحداث المجلس الوطني للطاقة النووية
المادة 1 – المادة 14- المادة 1يحدث لدى الوزير الأول مجلس وطني للطاقة النووية ويعبر عنه بـ "المجلس."
- المادة 2يعهد إلى المجلس بالمهام التالية:
- المادة 3يرأس المجلس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك، ويضم المجلس زيادة على الوزير الأول الاعضاء التالي بيانهم:
- المادة 4يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل، وتقوم مديرية الطاقة في وزارة الطاقة والمعادن باعمال سكريتارية اجتماعات المجلس وتبلغ توصياته إلى الجهات الوطن
- المادة 5يقوم المجلس، متى دعت الحاجة إلى ذلك باستشارة من يرى ضرورة استشارته لاجراء مداولاته وله أن يستعين في ممارسة صلاحياته بكل شخص من ذوي الاختصاص.
- المادة 6تحدث لدى المجلس لجنة لتنسيق الاعمال النووية ولجنة للانظمة النووية ولجنة مكلفة ببرامج التعاون الدولي.
- المادة 7تضم اللجان المشار إليها أعلاه الممثلين الذين تعينهم السلطات الحكومية أعضاء المجلس ويمكن أن يكون الممثلون المذكورون منتمين إلى المؤسسات العامة التي تمارس السلطات
- المادة 8تناط بلجنة تنسيق الاعمال النووية مهمة تحضير توصيات المجلس المتعلقة بالاختيارات والتوجهات النووية وتتبع تنفيذها.
- المادة 9تناط بلجنة الانظمة النووية مهمة تحضير توصيات المجلس المتعلقة بمتابعة الانظمة النووية الوطنية والدولية وتتبع تنفيذها.
- المادة 10تناط باللجنة المكلفة ببرامج التعاون الدولي مهمة تحضير توصيات المجلس المتعلقة بالتعاون النووي الدولي وتتبع تنفيذها.
- المادة 11يعهد إلى سكرتارية المجلس بالمهام التالية:
- المادة 12يجوز للجان المشار اليها اعلاه ان تستعين في ممارسة اختصاصاتها باي شخص ومؤسسة عامة أو منظمة خاصة قد يستفاد في اللجان من اهليتها او خبرتها.
- المادة 13يمكن ان يقوم المجلس باحداث اي لجنة اخرى لدراسة ومعالجة بعض القضايا الاخرى في نطاق مزاولة عمله.
- المادة 14يسند الى وزير الطاقة والمعادن تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.