مرسوم رقم 2.90.454 يتعلق بالتقادم المبكر للرسم شبه الضريبي المفروض أداؤه لفائدة التكوين المهني
مرسوم يتعلق بالتقادم المبكر للرسم شبه الضريبي المفروض أداؤه لفائدة التكوين المهني
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفقرة الثانية من الفصل 16 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.633 الصادر في 29 من ربيع الآخر 1394 (22 ماي 1974) بفرض أداء رسم شبه ضريبي لفائدة التكوين المهني وتحديد نسبته واجراءات استيفائه والشروط المتعلقة بإبرام العقود الهادفة الى انجاز برامج تكوين مهني خاصة:
وباقتراح من وزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير المالية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 28 من رمضان 1410 (24 أبريل 1990).
رسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
المادة الأولى
الملزمون بأداء الرسم شبه الضريبي المفروض لفائدة التكوين المهني بموجب المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.73.633 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1394 (22 ماي 1974) الذين يدفعون مساهمة ابرائية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم يستفيدون من تقادم مبكر فيما يتعلق بالمخالفات المرتكبة خلال المدة السابقة لفاتح يناير 1990 التي لم يشملها التقادم القانوني بعد، سواء تمثلث هذه المخالفات في انتقاص أو اخفاء جميع أو بعض العناصر المتعلقة بأساس حساب الرسم المذكور أو بمبلغه.
المادة الثانية
يساوي مبلغ المساهمة الابرائية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه 0.16 % من مجموع الأجور المدفوعة خلال المدة التي يشملها التقادم المبكر، ويراد بالأجور في هذه المادة الأجور المنصوص عليها في الفصل 4 من المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.73.633 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1394 (22 ماي 1974).
وتؤدى المساهمة الابرائية على قسطين متساويين يدفع أولهما قبل انقضاء الشهر الثالث الذي يلي تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويدفع الثاني قبل نهاية الشهر السادس الذي يلي تاريخ نشره كذلك.
المادة الثالثة
لا يجوز أن تكون المخالفات التي سيشملها التقادم المبكر محل معاينة أو تصحيح أو عقوبات أو متابعات فيما بعد.
المادة الرابعة
لا يسري التقادم المنصوص عليه في هذا المرسوم على عدم دفع المبالغ المستحقة على أساس الاقرارات بالأجور الموجهة من رب العمل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصادرة أوامر بتحصيلها قبل تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة الخامسة
يجب على أرباب العمل الملزمين بدفع الرسم شبه الضريبي المفروض أداؤه لفائدة التكوين المهني الذين يرغبون في الاستفادة من التقادم المبكر أن يقدموا طلبا بذلك على مطبوع مسلم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو مماثل له وأن يودعوه في هذه المؤسسة التي تسلمهم وصلا بذلك أو يوجهوه اليها في ظرف موصى به مع اشعار بالتسلم، وذلك قبل انقضاء الشهر الثالث التالي للشهر الذي ينشر خلاله هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة السادسة
إذا اختار رب العمل دفع المساهمة الابرائية ولم يقم بأداء المبالغ المترتبة على ذلك في الأجلين المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه أو كان ما دفعه منها دون ما يجب أداؤه تعين عليه أداء المبالغ غير المدفوعة مضافا اليها غرامة قدرها 25 % وعلاوة تبلغ 3% عن الشهر الأول من التأخير و 1% عن كل شهر أو كسر شهر اضافي ينقضي بين تاريخ استحقاق المساهمة وتاريخ أدائها.
وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يصدر أوامر بتحصيل المبالغ المستحقة إلى انقضاء السنة الرابعة التي تلي السنة المستحقة خلالها المساهمة الابرائية الآنفة الذكر.
المادة السابعة
رب العمل الملزم بدفع الرسم شبه الضريبي المفروض أداؤه لفائدة التكوين المهني الذي يؤدى، خلال الستة أشهر التالية لتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جميع المبالغ المستحقة من الرسم المذكور إلى 31 ديسمبر 1989 يعفى تلقائيا من جميع العلاوات المترتبة على التأخير في أداء مبلغ الرسم المستحق.
المادة الثامنة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 24 من ذي الحجة 1410 (17 يوليو 1990).
الامضاء: الدكتور عزالدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر، الامضاء: محمد القباج.
وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.