المادة السادسة
من مرسوم رقم 2.90.454 يتعلق بالتقادم المبكر للرسم شبه الضريبي المفروض أداؤه لفائدة التكوين المهني
ف 1إذا اختار رب العمل دفع المساهمة الابرائية ولم يقم بأداء المبالغ المترتبة على ذلك في الأجلين المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه أو كان ما دفعه منها دون ما يجب أداؤه تعين عليه أداء المبالغ غير المدفوعة مضافا اليها غرامة قدرها 25 % وعلاوة تبلغ 3% عن الشهر الأول من التأخير و 1% عن كل شهر أو كسر شهر اضافي ينقضي بين تاريخ استحقاق المساهمة وتاريخ أدائها.
ف 2وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يصدر أوامر بتحصيل المبالغ المستحقة إلى انقضاء السنة الرابعة التي تلي السنة المستحقة خلالها المساهمة الابرائية الآنفة الذكر.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.90.454 — madda.ma
مرسوم رقم 2.90.454 يتعلق بالتقادم المبكر للرسم شبه الضريبي المفروض أداؤه لفائدة التكوين المهني
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىالملزمون بأداء الرسم شبه الضريبي المفروض لفائدة التكوين المهني بموجب المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.73.633 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1394 (22 ماي 1974) الذين يدف
- المادة الثانيةيساوي مبلغ المساهمة الابرائية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه 0.16 % من مجموع الأجور المدفوعة خلال المدة التي يشملها التقادم المبكر، ويراد بالأجور في هذه ال
- المادة الثالثةلا يجوز أن تكون المخالفات التي سيشملها التقادم المبكر محل معاينة أو تصحيح أو عقوبات أو متابعات فيما بعد.
- المادة الرابعةلا يسري التقادم المنصوص عليه في هذا المرسوم على عدم دفع المبالغ المستحقة على أساس الاقرارات بالأجور الموجهة من رب العمل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو ا
- المادة الخامسةيجب على أرباب العمل الملزمين بدفع الرسم شبه الضريبي المفروض أداؤه لفائدة التكوين المهني الذين يرغبون في الاستفادة من التقادم المبكر أن يقدموا طلبا بذلك على مطبو
- المادة السادسةإذا اختار رب العمل دفع المساهمة الابرائية ولم يقم بأداء المبالغ المترتبة على ذلك في الأجلين المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه أو كان ما دفعه منها دون ما يجب أداؤ
- المادة السابعةرب العمل الملزم بدفع الرسم شبه الضريبي المفروض أداؤه لفائدة التكوين المهني الذي يؤدى، خلال الستة أشهر التالية لتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، للصندوق
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.