المادة الثامنة
من مرسوم رقم 2.90.454 يتعلق بالتقادم المبكر للرسم شبه الضريبي المفروض أداؤه لفائدة التكوين المهني
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الثامنة من مرسوم رقم 2.90.454 — madda.ma
مرسوم رقم 2.90.454 يتعلق بالتقادم المبكر للرسم شبه الضريبي المفروض أداؤه لفائدة التكوين المهني
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىالملزمون بأداء الرسم شبه الضريبي المفروض لفائدة التكوين المهني بموجب المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.73.633 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1394 (22 ماي 1974) الذين يدف
- المادة الثانيةيساوي مبلغ المساهمة الابرائية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه 0.16 % من مجموع الأجور المدفوعة خلال المدة التي يشملها التقادم المبكر، ويراد بالأجور في هذه ال
- المادة الثالثةلا يجوز أن تكون المخالفات التي سيشملها التقادم المبكر محل معاينة أو تصحيح أو عقوبات أو متابعات فيما بعد.
- المادة الرابعةلا يسري التقادم المنصوص عليه في هذا المرسوم على عدم دفع المبالغ المستحقة على أساس الاقرارات بالأجور الموجهة من رب العمل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو ا
- المادة الخامسةيجب على أرباب العمل الملزمين بدفع الرسم شبه الضريبي المفروض أداؤه لفائدة التكوين المهني الذين يرغبون في الاستفادة من التقادم المبكر أن يقدموا طلبا بذلك على مطبو
- المادة السادسةإذا اختار رب العمل دفع المساهمة الابرائية ولم يقم بأداء المبالغ المترتبة على ذلك في الأجلين المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه أو كان ما دفعه منها دون ما يجب أداؤ
- المادة السابعةرب العمل الملزم بدفع الرسم شبه الضريبي المفروض أداؤه لفائدة التكوين المهني الذي يؤدى، خلال الستة أشهر التالية لتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، للصندوق
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.