المادة 39
من مرسوم رقم 2.90.574 في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الغرف الفلاحية
ف 1يحق للمستخدم الحصول على اجازة في حالة اصابته بمرض ثابت بصورة قانونية يجعله غير قادر على مزاولة عمله.
ف 2ولا يمكن أن تزيد مدة الاجازة بسبب مرض عادي على ستة أشهر يتقاضى فيها المستخدم راتبه كاملا مدة ثلاثة أشهر ونصفه خلال الثلاثة أشهر الباقية مع الاحتفاظ بمجموع التعويضات العائلية.
ف 3وتمنح اجازات المرض بعد الادلاء بشهادة طبية يجب تقديمها خلال الثماني والاربعين ساعة التي تلي الانقطاع عن العمل، ويمكن اجراء فحوص مضادة في جميع الحالات.
ف 4ولا تعتبر أية شهادة طبية صالحة الا اذا كانت مشفوعة بوصفة مؤدى عنها، وفيما يخص المستخدم المرسم الذي حصل طوال مدة اثني عشر متتالية من العمل على اجازات مرض متقطعة يبلغ مجموع مدتها ستة أشهر ولم يستطع استئناف عمله عند انصرام الاجازة الأخيرة، يمكن اما جعله تلقائيا في وضعية الاستيداع واما احالته الى التقاعد اذا ثبت عجزه بصورة نهائية أو فصله من العمل ان لم يكن له حق في الحصول على معاش.
ف 5على أنه اذا نتج المرض عن تضحية من أجل المصلحة العامة أو من أجل انقاذ حياة شخص في خطر أو نجم عن حادثة وقعت خلال القيام بالعمل أو بمناسبة القيام به تقاضى المستخدم مجموع مرتبه الى أن يستطيع استئناف عمله أو الى أن يحال على التقاعد، وله زيادة على ذلك الحق في استرجاع النفقات المترتبة مباشرة عن المرض أو الحادثة.
طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.90.574 — madda.ma
الفصل الرابع: مزاولة العمل - الاجازات وحوادث العمل
المادة 35 – المادة 52- المادة 35يحدد رئيس الغرفة الفلاحية مواقيت وتنظيم العمل بقرارات وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 36يخول كل مستخدم نظامي أو موظف ملحق أو متعاقد الحق في اجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين يوما عن كل سنة من الخدمة، وتمنح الاجازة الأولى بعد قضاء اثني عشر شهرا من الخد
- المادة 37لا تدخل في حساب الاجازة الادارية:
- المادة 38يمكن، في حدود 10 أيام في السنة، منح اجازات استثنائية أو رخص تغيب مع الاستفادة من مجموع المرتب دون اعتبارها في الاجازات القانونية وذلك في الحالات التالية:
- المادة 39يحق للمستخدم الحصول على اجازة في حالة اصابته بمرض ثابت بصورة قانونية يجعله غير قادر على مزاولة عمله.
- المادة 40يمكن أن تمنح اجازات مرض طويلة الأمد لكل مستخدم مرسم أصيب بداء السل أو مرض عقلي أو السرطان أو الشلل، ويحتفظ المستخدم طوال السنوات الثلاث الأولى بمجموع مرتبه ولا
- المادة 41يمكن أن يستفيد المستخدمون المتدربون من اجازات ورخص تغيب وفق الشروط المطبقة على المستخدمين المرسمين، غير أن مجموع مدة الاجازات ورخص التغيب كيفما كان نوعها الممنو
- المادة 42تتمتع المستخدمات الحوامل باجازة ولادة مدتها عشرة أسابيع منها أربعة أسابيع قبل التاريخ المحتمل للولادة وذلك مع تقاضي مجموع المرتب.
- المادة 43تضمن اخطار حوادث العمل وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
- المادة 44يجعل المستخدم في وضعية الاستيداع بطلب منه في الحالات التالية:
- المادة 45يحق للمستخدمات التمتع بوضعية الاستيداع لمدة لا تتجاوز سنتين اذا ما طلبن ذلك لتربية ولد عمره دون خمس سنوات أو مصاب بعاهة تستلزم عناية مستمرة، ويمكن تجديد الاستيد
- المادة 46يمكن كذلك أن تتمتع بوضعية الاستيداع كل مستخدمة طلبت ذلك للالتحاق بزوجها اذا اضطر بحكم مهنته الى الاقامة بصورة اعتيادية في مكان بعيد عن المكان الذي تزاول فيه عمل
- المادة 47الاستيداع المقرر تلقائيا والذي قد ينتج عن أحكام المادتين 39 و 40 أعلاه لا يمكن ان يجاوز سنة واحدة، ويمكن تجديده مرتين لفترة مساوية، ويجب عند انصرام المدة المذكو
- المادة 48يجب على المستخدم المحال الى الاستيداع أن يطلب اعادة ادماجه، ويجب أن يصل طلبه إلى رئيس الغرفة الفلاحية قبل انصرام فترة الاستيداع الجارية بما لا يقل عن شهرين اذا
- المادة 49يمكن ان يفصل من العمل بعد استطلاع رأي لجنة المستخدمين كل مستخدم محال إلى الاستيداع لم يطلب اعادة ادماجه في المواعيد المقررة أو رفض المنصب المعين له حين اعادة اد
- المادة 50لا يجوز، ما عدا في الحالة المنصوص عليها في المادة 46 من هذا المرسوم، أن يوظف المستخدم المحال الى الاستيداع بأي مؤسسة من المؤسسات الوارد بيانها في الفصل الأول من
- المادة 51يستفيد المستخدمون المعنيون بالأمر، في حالة التجنيد أو اعادة التجنيد من أحكام المرسوم الملكي رقم 137.66 الصادر في 20 من صفر 1386 )9 يونيو 1966) المعتبر بمثابة قا
- المادة 52يمكن ان ينقل كل مستخدم مرسم الى أي غرفة فلاحية أخرى اما يطلب منه واما اذا استوجبت ذلك المصلحة.