مادةmadda
مرسوم رقم 2.90.574

مرسوم رقم 2.90.574 في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الغرف الفلاحية

مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الغرف الفلاحية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.77.44 بتاريخ 7 صفر 1397 )28 يناير 1977) المعتبر بمثابة قانون يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.62.281 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1382 )28 أكتوبر 1962) في شأن النظام الأساسي للغرف الفلاحية؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 )14 أبريل 1960) بتنظيم المراقبة المالية للدولة على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات الحاصلة على امتياز لإدارة مرافق عامة والشركات والهيئات التي تتلقى مساعدة مالية من الدولة أو الجماعات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.62.113 الصادر في 16 من صفر 1382 )19 يوليو 1962) في شأن النظام الأساسي لمستخدمي مختلف المنشآت؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 )4 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يحدث بموجبه نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد؛

وبناء على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 )8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقية موظفي الدولة في الرتب والدرجات، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.79.66 بتاريخ 26 من صفر 1399 (25 يناير 1979)؛

وعلى المرسوم رقم 1.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 )8 يوليو 1963) في شأن النظام الأساسي الخاص بأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.80.675 بتاريخ 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981)؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج الأطر والدرجات والمناصب بالإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 682.67 الصادر في 9 رجب 1387 )13 أكتوبر 1967) في شأن النظام الأساسي الخاص بإطار الأعوان العموميين، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.85.294 بتاريخ 10 رجب 1405 (فاتح أبريل 1985) والمرسوم رقم 2.87.107 بتاريخ 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987)؛

وعلى المرسوم رقم 2.77.750 الصادر في 20 من صفر 1387 )4 أكتوبر 1977) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميين بالإدارات العامة المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.668 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 )9(يناير (1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.85.807 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1407 (8 فبراير 1987) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة البياطرة المفتشين؛

وعلى المرسوم رقم 2.86.812 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) في شأن النظام الاساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 15 من شوال 1413 (7 أبريل 1993)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 63 مادة

المادة 1

تجري أحكام هذا النظام الاساسي على هيئة مستخدمي الغرف الفلاحية التي تتألف من:

  1. –مستخدمين نظاميين متدربين ومرسمين؛
  2. –موظفين ملحقين بها من الادارات العامة؛
  3. –اعوان غير دائمين وأعوان عرضيين يتقاضون أجرة يومية.

المادة 2

يجب ان تتوافر في كل مترشح لمنصب مستخدم نظامي الشروط التالية:

  1. –ان يكون مغربيا عمره 18 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة التعيين، ويمكن ان يمدد حد السن المذكور بمدة تعادل مدة الخدمات المدنية السابقة المعتبرة أو الممكن اعتبارها من أجل الحصول على المعاش دون أن تتجاوز السن المذكورة 45 سنة؛
  2. –أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا سيرة حسنة؛
  3. –أن تتوافر فيه شروط الأهلية البدنية اللازمة للقيام بالوظيفة المطلوبة؛
  4. –ألا يكون ممنوعا من التوظيف؛
  5. –أن يكون في وضعية قانونية بالنسبة للخدمتين المدنية والعسكرية.

المادة 3

يندرج المستخدمون المرسمون والمتدربون بالغرف الفلاحية في الاطر والهيئات التالية:

1. الاطر الجارية عليها أحكام المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.62.345 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963)؛

2. الاطر الجارية عليها أحكام المرسوم الملكي المشار اليه أعلاه رقم 682.67 بتاريخ 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967)؛

3. هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين الجارية عليها أحكام المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.82.668 بتاريخ 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985)؛

4. هيئة التقنيين الجارية عليها أحكام المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.86.812 بتاريخ 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987)؛

5. هيئة الاعلاميين الجارية عليها أحكام المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.77.750 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)؛

6. هيئة البياطرة المفتشين الجارية عليها أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.85.807 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1407 (8 فبراير 1987).

المادة 4

وحرر بالرباط في 7 من ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993( .

الامضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف :وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، الامضاء: عبد العزيز مزيان.

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية، الامضاء: عزيز حسبي.