المادة 32
من مرسوم رقم 2.90.574 في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الغرف الفلاحية
ف 1اذا ارتكب أحد المستخدمين خطأ فادحا جاز وقفه عن العمل في الحال من لدن الجهة المسندة اليها السلطة التأديبية، والمقرر الصادر بوقف المستخدم عن العمل يجب أن ينص على احتفاظ المعني بالأمر بمرتبه طوال مدة وقفه عن العمل أو يحدد نسبة الاقتطاع التي يتحملها على أن تستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يواصل قبضها بكاملها.
ف 2وفي حالة وقف عن العمل يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة التأديبية داخل الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الوقف، وتسوى وضعية العون الموقوف عن العمل في أجل أربعة أشهر يبتدىء من اليوم الذي دخل فيه مقرر الوقف حيز التنفيذ.
ف 3واذا لم يصدر أي مقرر بعد مرور أربعة أشهر جاز للمعني بالامر ان يتقاضى مجددا مرتبه بكامله.
ف 4وللمعني بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه اذا لم تصدر عليه أية عقوبة غير الانذار أو التوبيخ أو الحذف من جدول الترقية أو اذا انصرم الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم يتم البث في قضيته.
ف 5على أن وضعية المستخدم الذي كان محل متابعة جنائية لا تسوى بصورة نهائية الا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة المرفوعة اليها القضية نهائيا، وفي هذه الصورة لا تطبق أحكام الفقرة الثالثة أعلاه المتعلقة بالاجل المقرر لاعادة دفع المرتب بكامله.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.90.574 — madda.ma
الفصل الثالث: العقوبات التأديبية
المادة 25 – المادة 34- المادة 25يمارس رئيس الغرفة الفلاحية السلطة التأديبية، وتقوم لجان المستخدمين بدور المجلس التأديبي.
- المادة 26العقوبات التأديبية المطبقة على المستخدمين الخاضعين لهذا النظام الاساسي هي العقوبات التالية مرتبة حسب تزايد الخطورة:
- المادة 27يصدر رئيس الغرفة الفلاحية العقوبات من الدرجة الأولى بمقرر مسبب دور استشارة لجنة المستخدمين، لكن بعد الحصول على ايضاحات من المعني بالأمر.
- المادة 28للموظف المتابع حق الاطلاع على ملفه الشخصي بكامله وعلى جميع الوثائق الملحقة به وذلك بمجرد ما تقام عليه الدعوى التأديبية.
- المادة 29يمكن أن تطلب اللجنة التأديبية اجراء بحث أن لم تكتف بالمعلومات المقدمة اليها عن الافعال المنسوبة الى المعني بالأمر أو عن الظروف التي ارتكبت فيها هذه الافعال.
- المادة 30للجنة التأديبية، بعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة اليها ورعيا منها، ان اقتضى الحال، للتصاريح الشفوية الصادرة عن المعنيين بالأمر والشهود وللنتائج التي
- المادة 31يجب أن تبدي اللجنة التأديبية الرأي المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه داخل أجل شهر يبتدىء من تاريخ عرض القضية عليها، ويرفع الأجل المذكور الى ثلاثة أشهر في حالة اجر
- المادة 32اذا ارتكب أحد المستخدمين خطأ فادحا جاز وقفه عن العمل في الحال من لدن الجهة المسندة اليها السلطة التأديبية، والمقرر الصادر بوقف المستخدم عن العمل يجب أن ينص على
- المادة 33يجوز للمستخدم الذي صدرت عليه عقوبة تأديبية ولم يقع فصله من الأطر أن يقدم إلى رئيس الغرفة الفلاحية طلبا يلتمس فيه الا يحتفظ في ملفه بأي أثر للعقوبة الصادرة عليه
- المادة 34إذا ترك المستخدم المتابع محل عمله وجب انذاره للعودة إليه خلال السبعة أيام التالية لتبليغ الانذار الموجه اليه في هذا الصدد.