مادة madda
FR
الباب الثاني: أحكام مشتركةالفصل الثالث: العقوبات التأديبية

المادة 30

من مرسوم رقم 2.90.574 في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الغرف الفلاحية

للجنة التأديبية، بعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة اليها ورعيا منها، ان اقتضى الحال، للتصاريح الشفوية الصادرة عن المعنيين بالأمر والشهود وللنتائج التي أسفر عنها البحث أن تبدي رأيا مسببا في العقوبات التي تبين لها وجوب اصدارها على الافعال المنسوبة الى المعني بالأمر، وتوجه الرأي المذكور إلى رئيس الغرفة الفلاحية.

طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.90.574 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: العقوبات التأديبية

المادة 25 – المادة 34
  1. المادة 25يمارس رئيس الغرفة الفلاحية السلطة التأديبية، وتقوم لجان المستخدمين بدور المجلس التأديبي.
  2. المادة 26العقوبات التأديبية المطبقة على المستخدمين الخاضعين لهذا النظام الاساسي هي العقوبات التالية مرتبة حسب تزايد الخطورة:
  3. المادة 27يصدر رئيس الغرفة الفلاحية العقوبات من الدرجة الأولى بمقرر مسبب دور استشارة لجنة المستخدمين، لكن بعد الحصول على ايضاحات من المعني بالأمر.
  4. المادة 28للموظف المتابع حق الاطلاع على ملفه الشخصي بكامله وعلى جميع الوثائق الملحقة به وذلك بمجرد ما تقام عليه الدعوى التأديبية.
  5. المادة 29يمكن أن تطلب اللجنة التأديبية اجراء بحث أن لم تكتف بالمعلومات المقدمة اليها عن الافعال المنسوبة الى المعني بالأمر أو عن الظروف التي ارتكبت فيها هذه الافعال.
  6. المادة 30للجنة التأديبية، بعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة اليها ورعيا منها، ان اقتضى الحال، للتصاريح الشفوية الصادرة عن المعنيين بالأمر والشهود وللنتائج التي
  7. المادة 31يجب أن تبدي اللجنة التأديبية الرأي المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه داخل أجل شهر يبتدىء من تاريخ عرض القضية عليها، ويرفع الأجل المذكور الى ثلاثة أشهر في حالة اجر
  8. المادة 32اذا ارتكب أحد المستخدمين خطأ فادحا جاز وقفه عن العمل في الحال من لدن الجهة المسندة اليها السلطة التأديبية، والمقرر الصادر بوقف المستخدم عن العمل يجب أن ينص على
  9. المادة 33يجوز للمستخدم الذي صدرت عليه عقوبة تأديبية ولم يقع فصله من الأطر أن يقدم إلى رئيس الغرفة الفلاحية طلبا يلتمس فيه الا يحتفظ في ملفه بأي أثر للعقوبة الصادرة عليه
  10. المادة 34إذا ترك المستخدم المتابع محل عمله وجب انذاره للعودة إليه خلال السبعة أيام التالية لتبليغ الانذار الموجه اليه في هذا الصدد.
فهرس النص كاملا · 63 مادة