المادة 3
من مرسوم رقم 2.90.574 في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الغرف الفلاحية
ف 1يندرج المستخدمون المرسمون والمتدربون بالغرف الفلاحية في الاطر والهيئات التالية:
ف 21. الاطر الجارية عليها أحكام المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.62.345 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963)؛
ف 32. الاطر الجارية عليها أحكام المرسوم الملكي المشار اليه أعلاه رقم 682.67 بتاريخ 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967)؛
ف 43. هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين الجارية عليها أحكام المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.82.668 بتاريخ 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985)؛
ف 54. هيئة التقنيين الجارية عليها أحكام المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.86.812 بتاريخ 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987)؛
ف 65. هيئة الاعلاميين الجارية عليها أحكام المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.77.750 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)؛
ف 76. هيئة البياطرة المفتشين الجارية عليها أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.85.807 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1407 (8 فبراير 1987).
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.90.574 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 3- المادة 1تجري أحكام هذا النظام الاساسي على هيئة مستخدمي الغرف الفلاحية التي تتألف من:
- المادة 2يجب ان تتوافر في كل مترشح لمنصب مستخدم نظامي الشروط التالية:
- المادة 3يندرج المستخدمون المرسمون والمتدربون بالغرف الفلاحية في الاطر والهيئات التالية: