مادة madda
FR
الباب الثاني: أحكام مشتركةالفصل الأول: التقييم والترقية

المادة 13

من مرسوم رقم 2.90.574 في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الغرف الفلاحية

ف 1تحدد الدرجة العددية بمنح نقط تتراوح بين 0 و 3 وتطابق أنساق الترقية المنصوص عليها في المادة 17 بعده.

ف 2وتحدد العناصر الواجب اعتبارها لتحديد الدرجة العددية على النحو التالي:

  1. –المعلومات المهنية؛
  2. –الفاعلية والمردودية؛
  3. –السلوك .

ف 3ويقيم كل عنصر من العناصر المذكورة وفق جدول من 0 الى 3 على أساس التنقيط التالي:

ف 4رديء ................................................................. 0 ؛

ف 5مقبول .................................................................. 1 ؛

ف 6حسن ................................................................... 2 ؛

ف 7حسن جدا .............................................................. 3.

ف 8وتساوي الدرجة العددية السنوية مجموع النقط المحصل عليها من جمع عناصر التنقيط الثلاثة مقسوما على ثلاثة.

ف 9ولا تراعى في وضع جدول الترقية الا الدرجة العددية الممنوحة عن سنة الترقية في الرتبة.

طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.90.574 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: التقييم والترقية

المادة 11 – المادة 20
  1. المادة 11يتولى مهمة التقييم رئيس الغرفة الفلاحية الذي يجوز له تفويض ذلك الى مدير المؤسسة، ويمنح سنويا كل مستخدم يزاول عمله بها درجة عددية مشفوعة بتقييم عام يعبر به عن قي
  2. المادة 12يباشر التقييم العام وتراعى فيه بوجه خاص معلومات المستخدم المهنية فاعليته وما يمتاز به من تنظيم ومنهجية في العمل وما يبرهن عنه من أهلية في تنفيذ أعماله.
  3. المادة 13تحدد الدرجة العددية بمنح نقط تتراوح بين 0 و 3 وتطابق أنساق الترقية المنصوص عليها في المادة 17 بعده.
  4. المادة 14يحدد رئيس الغرفة الفلاحية أو مدير الغرفة بتفويض منه كلا من الدرجة العددية النهائية والتقييم العام.
  5. المادة 15تشمل ترقية المستخدمين الترقية في الرتبة والترقية في الدرجة وتتم بصورة مستمرة من رتبة إلى رتبة ومن درجة الى درجة بعد استطلاع رأي لجنة المستخدمين المختصة المنصوص
  6. المادة 16يستلزم اعداد جدول الترقية القيام بدراسة معمقة لقيمة المستخدم المهنية تراعى فيها أساسا الدرجات التي حصل عليها والتقييم العام والاقتراحات المسببة التي يبديها مدير
  7. المادة 17تتم الترقية من رتبة إلى أخرى باعتبار اقدمية المستخدم والدرجات التي حصل عليها.
  8. المادة 18تتم الترقية في الرتبة والدرجة بالنسبة الى هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين وفقا لاحكام المرسوم رقم 2.82.668 بتاريخ 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985) وبال
  9. المادة 19لا يستفيد المستخدمون من الترقية الا اذا كانوا مقيدين في جدول الترقية الذي يقوم رئيس الغرفة الفلاحية كل سنة باعداده وحصره بعد استطلاع رأي لجنة المستخدمين.
  10. المادة 20يدرج في جدول الترقية جميع المستخدمين الممكن اقتراحهم فيما يتعلق بسنة صلاحية هذا الجدول ويدخل ضمنهم المستخدمون غير المقترحين للترقية المذكورة.
فهرس النص كاملا · 63 مادة