مادة madda
FR
الباب الثاني: أحكام مشتركةالفصل الأول: التقييم والترقية

المادة 17

من مرسوم رقم 2.90.574 في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الغرف الفلاحية

ف 1تتم الترقية من رتبة إلى أخرى باعتبار اقدمية المستخدم والدرجات التي حصل عليها.

ف 2ويعلن عن الانتقال من رتبة إلى أخرى في كل درجة وفق انساق الترقية الثلاثة التالية:

ف 3نسق الترقية الترقية السريع المتوسط البطيء من الرتبة الأولى إلى الثانية سنة سنة سنة من الرتبة الثانية إلى الثالثة سنة سنة ونصف سنتان من الرتبة الثالثة إلى الرابعة سنتان سنتان ونصف ثلاث سنوات من الرتبة الرابعة إلى الخامسة سنتان سنتان ونصف ثلاث سنوات ونصف من الرتبة الخامسة إلى السادسة سنتان سنتان ونصف ثلاث سنوات ونصف من الرتبة السادسة إلى السابعة ثلات سنوات ثلات سنوات ونصف أربع سنوات من الرتبة السابعة إلى الثامنة ثلات سنوات ثلات سنوات ونصف أربع سنوات من الرتبة الثامنة إلى التاسعة ثلات سنوات أربع سنوات أربع سنوات ونصف أربع سنوات من الرتبة التاسعة إلى العاشرة خمس سنوات خمس سنوات ونصف يمكن أن يرتقي الى الرتب الاستثنائية عن طريق الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية المستخدمون بكل اطار المرتبون في سلم الأجور المقصود اذا كانت لهم اقدمية لا تقل عن سنتين في الرتبة العاشرة وذلك في حدود العشر من عدد مناصب الاطار المقيدة في الميزانية.

طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.90.574 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: التقييم والترقية

المادة 11 – المادة 20
  1. المادة 11يتولى مهمة التقييم رئيس الغرفة الفلاحية الذي يجوز له تفويض ذلك الى مدير المؤسسة، ويمنح سنويا كل مستخدم يزاول عمله بها درجة عددية مشفوعة بتقييم عام يعبر به عن قي
  2. المادة 12يباشر التقييم العام وتراعى فيه بوجه خاص معلومات المستخدم المهنية فاعليته وما يمتاز به من تنظيم ومنهجية في العمل وما يبرهن عنه من أهلية في تنفيذ أعماله.
  3. المادة 13تحدد الدرجة العددية بمنح نقط تتراوح بين 0 و 3 وتطابق أنساق الترقية المنصوص عليها في المادة 17 بعده.
  4. المادة 14يحدد رئيس الغرفة الفلاحية أو مدير الغرفة بتفويض منه كلا من الدرجة العددية النهائية والتقييم العام.
  5. المادة 15تشمل ترقية المستخدمين الترقية في الرتبة والترقية في الدرجة وتتم بصورة مستمرة من رتبة إلى رتبة ومن درجة الى درجة بعد استطلاع رأي لجنة المستخدمين المختصة المنصوص
  6. المادة 16يستلزم اعداد جدول الترقية القيام بدراسة معمقة لقيمة المستخدم المهنية تراعى فيها أساسا الدرجات التي حصل عليها والتقييم العام والاقتراحات المسببة التي يبديها مدير
  7. المادة 17تتم الترقية من رتبة إلى أخرى باعتبار اقدمية المستخدم والدرجات التي حصل عليها.
  8. المادة 18تتم الترقية في الرتبة والدرجة بالنسبة الى هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين وفقا لاحكام المرسوم رقم 2.82.668 بتاريخ 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985) وبال
  9. المادة 19لا يستفيد المستخدمون من الترقية الا اذا كانوا مقيدين في جدول الترقية الذي يقوم رئيس الغرفة الفلاحية كل سنة باعداده وحصره بعد استطلاع رأي لجنة المستخدمين.
  10. المادة 20يدرج في جدول الترقية جميع المستخدمين الممكن اقتراحهم فيما يتعلق بسنة صلاحية هذا الجدول ويدخل ضمنهم المستخدمون غير المقترحين للترقية المذكورة.
فهرس النص كاملا · 63 مادة