مادة madda
FR
الباب الثاني: أحكام مشتركةالفصل الثاني: تمثيل المستخدمين

المادة 22

من مرسوم رقم 2.90.574 في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الغرف الفلاحية

ف 1ينتخب ممثلو المستخدمين من قبل جميع المستخدمين المرسمين على أساس ممثلين أصليين اثنين وممثلين احتياطيين لكل اطار وكل درجة.

ف 2ويتمتع بأهلية الترشيح للانتخاب المستخدمون المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للتمتع بصفة ناخب، على أنه لا يجوز انتخاب المستخدمين الموجودين في حالة اجازة طويلة الأمد أو في حالة استيداع أو الصادرة عليهم عقوبة من الدرجة الثانية.

ف 3وتحدد بمقرر يصدره رئيس الغرفة الفلاحية وتؤشر عليه السلطة المعهود اليها بالوصاية كيفية الاقتراع والاجراءات الانتخابية والقواعد المتعلقة بتنظيم لجان المستخدمين.

طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.90.574 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: تمثيل المستخدمين

المادة 21 – المادة 24
  1. المادة 21تحدث في حظيرة الغرفة الفلاحية هيئة لتمثيل المستخدمين تختص بما يلي:
  2. المادة 22ينتخب ممثلو المستخدمين من قبل جميع المستخدمين المرسمين على أساس ممثلين أصليين اثنين وممثلين احتياطيين لكل اطار وكل درجة.
  3. المادة 23تحدث لجان المستخدمين على أساس لجنة لكل اطار وكل درجة، غير أنه اذا كان عدد المستخدمين المنتمين لدرجة واحدة أقل من عشرين وجب تخفيض عدد ممثلي المستخدمين عن هذه الد
  4. المادة 24لجان المستخدمين لجان استشارية تبدي رأيها في جميع المسائل المعروضة عليها وفقا لهذا النظام الاساسي.
فهرس النص كاملا · 63 مادة