الباب الثاني: أحكام مشتركةالفصل الثاني: تمثيل المستخدمين
المادة 23
من مرسوم رقم 2.90.574 في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الغرف الفلاحية
تحدث لجان المستخدمين على أساس لجنة لكل اطار وكل درجة، غير أنه اذا كان عدد المستخدمين المنتمين لدرجة واحدة أقل من عشرين وجب تخفيض عدد ممثلي المستخدمين عن هذه الدرجة إلى عضو أصلي وعضو احتياطي، وتضم اللجان المذكورة عددا متساويا من ممثلي المستخدمين ومن الاعضاء الذين يعينهم رئيس الغرفة، ويختار رئيس الغرفة الفلاحية رئيس اللجنة من بين الاعضاء المذكورين، واذا تعادلت الاصوات رجح الجانب الذي يكون فيه رئيس اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.90.574 — madda.ma
الفصل الثاني: تمثيل المستخدمين
المادة 21 – المادة 24- المادة 21تحدث في حظيرة الغرفة الفلاحية هيئة لتمثيل المستخدمين تختص بما يلي:
- المادة 22ينتخب ممثلو المستخدمين من قبل جميع المستخدمين المرسمين على أساس ممثلين أصليين اثنين وممثلين احتياطيين لكل اطار وكل درجة.
- المادة 23تحدث لجان المستخدمين على أساس لجنة لكل اطار وكل درجة، غير أنه اذا كان عدد المستخدمين المنتمين لدرجة واحدة أقل من عشرين وجب تخفيض عدد ممثلي المستخدمين عن هذه الد
- المادة 24لجان المستخدمين لجان استشارية تبدي رأيها في جميع المسائل المعروضة عليها وفقا لهذا النظام الاساسي.