المادة 54
من مرسوم رقم 2.90.574 في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الغرف الفلاحية
ف 1لا تنتج الاستقالة الا عن طلب مكتوب ومؤرخ يعبر فيه المعني بالأمر من غير التباس عن ارادته مغادرة أطر الغرفة الفلاحية.
ف 2ولا يكون لها أثر الا اذا قبلها الرئيس الذي يجب أن يقرر في الامر داخل أجل شهر يبتدئ من تاريخ تسلم الاستقالة.
ف 3ويبتدئ مفعول الاستقالة من التاريخ الذي يحدده الرئيس.
ف 4وتصير الاستقالة بقبولها نهائية ولا تحول، ان اقتضى الحال، دون اقامة الدعوى التأديبية من أجل افعال لم تطلع عليها المؤسسة الا بعد قبول الاستقالة، وإذا رفضت السلطة المختصة قبول الاستقالة جاز للمعني بالامر ان يرفع القضية إلى لجنة المستخدمين التي تبدي في هذا الشأن رأيا يبلغ إلى رئيس الغرفة.
ف 5ويمكن أن يتعرض لعقوبة العزل وفقا لاحكام المادة 34 أعلاه كل مستخدم انقطع عن عمله قبل قبول استقالته من لدن الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 54 من مرسوم رقم 2.90.574 — madda.ma
الفصل الخامس: انتهاء الخدمة
المادة 53 – المادة 55- المادة 53ينتج انتهاء الخدمة المترتب عليه الشطب النهائي من الأطر عما يلي:
- المادة 54لا تنتج الاستقالة الا عن طلب مكتوب ومؤرخ يعبر فيه المعني بالأمر من غير التباس عن ارادته مغادرة أطر الغرفة الفلاحية.
- المادة 55تحدد سن الاحالة على التقاعد بالنسبة إلى مستخدمى الغرف الفلاحية وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.