مادةmadda
مرسوم رقم 2.90.577

مرسوم رقم 2.90.577 بتطبيق المادة 7 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة الى القطاع الخاص

مرسوم يتعلق بتطبيق المادة 7 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة الى القطاع الخاص

صيغة محينة بتاريخ 20 ماي 1999
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.99.125 صادر في 27 من محرم 1420 (14 ماي 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4692 بتاريخ 4 صفر 1420 (20 ماي 1999)، ص 1114.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على المادة 7 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة الى القطاع الخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)؛

وعلى المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 39.89 ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

بمناسبة بيع مساهمات أو منشآت من تلك التي تنص عليها المادة الأولى من القانون المشار اليه أعلاه رقم 39.89 يجوز للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص، بعد استطلاع رأي لجنة التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص المنصوص عليها في المادة 2 من القانون الآنف الذكر رقم 39.89 ، أن يقرر تخصيص نصيب منها لأجراء الشركة أو المنشأة المراد تحويلها الى القطاع الخاص بشرط أن تكون لهم فيها أقدمية لا تقل عن سنة.

ولا يجوز أن يتعدى النصيب المخصص للأجراء:

  1. –إذا تعلق الأمر ببيع مساهمات: 20% منها في حدود 10 % من رأس مال الشركة؛
  2. –إذا تعلق الأمر ببيع منشأة: 10 % من قيمتها.

المادة الثانية

يمنح الاجراء، لتمكينهم من شراء النصيب المخصص لهم طبق أحكام المادة الأولى أعلاه، تخفيضا أقصاه 15 % من ثمن البيع.

المادة الثالثة

للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص أن يقرر أنه لا يجوز لأي أجير أن يشتري عددا من الاسهم أو الحصص يتعدى نسبة مائوية معينة من النصيب المخصص للأجراء بموجب هذا المرسوم.

المادة الرابعة

لا يجوز التخلي للغير عن ملكية الاسهم والحصص التي يشتريها الأجراء عملا بأحكام هذا المرسوم قبل انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ شرائها.

وفي حالة التخلي عن ملكيتها للغير قبل انقضاء الاجل المشار اليه أعلاه يجب على الاجير أن يدفع مبلغ التخفيض الذي تمتع به.

المادة الخامسة

لتطبيق أحكام هذا المرسوم يطلب الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص من الممثل القانوني للشركة أو مالك المنشأة المعنية أن يتلقى طلبات الاجراء الراغبين في شراء النصيب المخصص لهم عملا بأحكام المادة الأولى أعلاه، وذلك داخل الاجل الذي يحدده لهذه الغاية.

المادة 5 المكررة

تطبق أحكام هذا المرسوم كذلك على المتقاعدين بالشركات والمؤسسات المراد تحويلها.

المادة السادسة

يسند إلى الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990).

الامضاء: الدكتور عزالدين العراقي.

وقعه بالعطف :

الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص، الامضاء: مولاي الزين الزاهدي.

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.