المادة الرابعة
صيغة محينة بتاريخ 20 ماي 1999
ف 1لا يجوز التخلي للغير عن ملكية الاسهم والحصص التي يشتريها الأجراء عملا بأحكام هذا المرسوم قبل انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ شرائها.
ف 2وفي حالة التخلي عن ملكيتها للغير قبل انقضاء الاجل المشار اليه أعلاه يجب على الاجير أن يدفع مبلغ التخفيض الذي تمتع به.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.90.577 — madda.ma
مرسوم رقم 2.90.577 بتطبيق المادة 7 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة الى القطاع الخاص
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىبمناسبة بيع مساهمات أو منشآت من تلك التي تنص عليها المادة الأولى من القانون المشار اليه أعلاه رقم 39.89 يجوز للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام
- المادة الثانيةيمنح الاجراء، لتمكينهم من شراء النصيب المخصص لهم طبق أحكام المادة الأولى أعلاه، تخفيضا أقصاه 15 % من ثمن البيع.
- المادة الثالثةللوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص أن يقرر أنه لا يجوز لأي أجير أن يشتري عددا من الاسهم أو الحصص يتعدى نسبة مائوية معينة من ال
- المادة الرابعةلا يجوز التخلي للغير عن ملكية الاسهم والحصص التي يشتريها الأجراء عملا بأحكام هذا المرسوم قبل انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ شرائها.
- المادة الخامسةلتطبيق أحكام هذا المرسوم يطلب الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص من الممثل القانوني للشركة أو مالك المنشأة المعنية أن يتلقى طل
- المادة 5 المكررةتطبق أحكام هذا المرسوم كذلك على المتقاعدين بالشركات والمؤسسات المراد تحويلها.
- المادة السادسةيسند إلى الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الر