المادة الثالثة
صيغة محينة بتاريخ 20 ماي 1999
للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص أن يقرر أنه لا يجوز لأي أجير أن يشتري عددا من الاسهم أو الحصص يتعدى نسبة مائوية معينة من النصيب المخصص للأجراء بموجب هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.90.577 — madda.ma
مرسوم رقم 2.90.577 بتطبيق المادة 7 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة الى القطاع الخاص
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىبمناسبة بيع مساهمات أو منشآت من تلك التي تنص عليها المادة الأولى من القانون المشار اليه أعلاه رقم 39.89 يجوز للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام
- المادة الثانيةيمنح الاجراء، لتمكينهم من شراء النصيب المخصص لهم طبق أحكام المادة الأولى أعلاه، تخفيضا أقصاه 15 % من ثمن البيع.
- المادة الثالثةللوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص أن يقرر أنه لا يجوز لأي أجير أن يشتري عددا من الاسهم أو الحصص يتعدى نسبة مائوية معينة من ال
- المادة الرابعةلا يجوز التخلي للغير عن ملكية الاسهم والحصص التي يشتريها الأجراء عملا بأحكام هذا المرسوم قبل انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ شرائها.
- المادة الخامسةلتطبيق أحكام هذا المرسوم يطلب الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص من الممثل القانوني للشركة أو مالك المنشأة المعنية أن يتلقى طل
- المادة 5 المكررةتطبق أحكام هذا المرسوم كذلك على المتقاعدين بالشركات والمؤسسات المراد تحويلها.
- المادة السادسةيسند إلى الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الر