مادةmadda
مرسوم رقم 2.90.831

مرسوم رقم 2.90.831 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي في حدود مبلغ اسمى لا يجاوز ثلاثمائة مليون درهم (300.000.000)

مرسوم بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي في حدود مبلغ اسمى لا يجاوز ثلاثمائة مليون درهم (300.000.000)

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.169 الصادر في 6 ذي الحجة 1378 (13 يونيو 1959) باحداث صندوق التجهيز الجماعي ولا سيما الفصل 3 منه؛

وباقتراح من وزير المالية، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

تضمن الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز ثلاثمائة مليون درهم (300.000.000) الاقتراضات التي يصدرها بإذن من وزير المالية صندوق التجهيز الجماعي ليتمكن من الحصول على موارد تساعده على تمويل عملياته.

المادة الثانية

يمكن انجاز الاقتراضات المذكورة في جميع الاشكال، ولا سيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة سندات اذنية أو أوراق تجارية أو في شكل اذون أو سندات سواء أعرضت مختلف الصكوك المذكورة أو لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.

المادة الثالثة

تضمن الدولة أداء فوائد واقساط استهلاك الاقتراضات المشار اليها أعلاه، ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.

وينص على هذا الضمان في الصكوك.

المادة الرابعة

تحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية

المادة الخامسة

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من ربيع الآخر 1411 (8 نوفمبر 1990).

الامضاء: الدكتور عزالدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.