المادة الثانية
يمكن انجاز الاقتراضات المذكورة في جميع الاشكال، ولا سيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة سندات اذنية أو أوراق تجارية أو في شكل اذون أو سندات سواء أعرضت مختلف الصكوك المذكورة أو لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.90.831 — madda.ma
مرسوم رقم 2.90.831 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي في حدود مبلغ اسمى لا يجاوز ثلاثمائة مليون درهم (300.000.000)
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتضمن الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز ثلاثمائة مليون درهم (300.000.000) الاقتراضات التي يصدرها بإذن من وزير المالية صندوق التجهيز الجماعي ليتمكن من الحصول على موارد
- المادة الثانيةيمكن انجاز الاقتراضات المذكورة في جميع الاشكال، ولا سيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة سندات اذنية أو أوراق تجارية أو في شكل اذون أو سندات سواء أعرضت مختلف
- المادة الثالثةتضمن الدولة أداء فوائد واقساط استهلاك الاقتراضات المشار اليها أعلاه، ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
- المادة الرابعةتحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية
- المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.