المادة الخامسة
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.90.831 — madda.ma
مرسوم رقم 2.90.831 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي في حدود مبلغ اسمى لا يجاوز ثلاثمائة مليون درهم (300.000.000)
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتضمن الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز ثلاثمائة مليون درهم (300.000.000) الاقتراضات التي يصدرها بإذن من وزير المالية صندوق التجهيز الجماعي ليتمكن من الحصول على موارد
- المادة الثانيةيمكن انجاز الاقتراضات المذكورة في جميع الاشكال، ولا سيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة سندات اذنية أو أوراق تجارية أو في شكل اذون أو سندات سواء أعرضت مختلف
- المادة الثالثةتضمن الدولة أداء فوائد واقساط استهلاك الاقتراضات المشار اليها أعلاه، ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
- المادة الرابعةتحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية
- المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.