مادةmadda
مرسوم رقم 2.90.934

مرسوم رقم 2.90.934 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الطاقة والمعادن

مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الطاقة والمعادن

صيغة محينة بتاريخ 24 يناير 2000
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.99.1015 الصادر في 29 من شعبان 1420 (8 ديسمبر 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4763 بتاريخ 17 شوال 1420 (24 يناير 2000)، الصفحة 121.
نص تمهيدي

وزارة الطاقة والمعادن مرسوم رقم 2.90.934 صادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الطاقة والمعادن الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقية موظفي الدولة في الرتب والدرجات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) في شأن النظام الأساسي الخاص بأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بين الادارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.80.675 بتاريخ 5 يناير 1981 ؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة؛

وعلى المرسوم رقم 2.77.81 الصادر في 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) بإعفاء الموظفين عند تعيينهم في إطار آخر من أطر الدولة من شرط السن المنصوص على وجوب توافره في الأنظمة المعمول بها؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 15 من شوال 1413 (7 أبريل 1993)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 26 مادة

المادة 1

يندرج موظفو وزارة الطاقة والمعادن في الأطر التالية:

  1. –إطار الأعوان التقنيين؛
  2. –إطار المحضرين بالمختبرات؛
  3. –إطار واضعي الخرائط؛
  4. –إطار مفتشي الطاقة والمعادن المساعدين؛
  5. –إطار مفتشي الطاقة والمعادن؛
  6. –إطار مفتشي الطاقة والمعادن الاقليميين.

الأعوان التقنيون

المادة 2

يشتمل إطار الأعوان التقنيين على درجة عون تقني ترتب في سلم الأجور رقم 6 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار اليه اعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

المادة 3

يوظف الأعوان التقنيون:

  1. 1 -بناء على المؤهلات من بين المترشحين حملة دبلوم المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت أو على احدى الشهادات التي تحدد قائمتها بقرار يصدره وزير الطاقة والمعادن وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية؛
  2. 2 -بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الذين تابعوا دراستهم الى نهاية السنة السابعة من الثانوي العلوم الرياضية أو التقنية أو العلوم التجريبية).

المحضرون بالمختبرات

المادة 4

يشتمل هذا الإطار على درجتين: درجة محضر ودرجة محضر ممتاز ترتب أولاهما في السلم رقم 7 والثانية في السلم رقم 8 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

المادة 5

يوظف المحضرين بالمختبرات:

  1. 1 -مباشرة بناء على المؤهلات من بين المترشحين المثبتين قضاء ما لا يقل عن سنتين من الدراسات العليا (فرع الفيزياء والكيمياء) أو الحاصلين على شهادة تعادل ذلك؛
  2. 2 -بعد النجاح في مبارتين مستقلتين:
  3. أ)يشارك في الأولى المترشحون حملة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي (شعبة العلوم أو الرياضيات أو شعبة التقنية أو العلوم التجريبية) أو على شهادة تعادلها؛
  4. ب)ويشارك في الثانية موظفو وزارة الطاقة والمعادن المرتبون في سلم الأجور رقم 6 الذين لهم أربع سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.

ويخصص لمباراة كل صنف من الصنفين المشار اليهما أعلاه عدد من المناصب يساوي ما يخصص منها للصنف الآخر، ويجوز أن تحول المناصب التي لم يمكن أن يشغلها التابعون لأحد الصنفين إلى الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة وفي حدود الربع من مجموع عدد المناصب المتبارى في شأنها.

المادة 6

يعين المحضرون بالمختبرات الممتازون:

  1. 1 -بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه المحضرون بالمختبرات الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة بهذه الصفة؛
  2. 2 -بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية وفي حدود 25 % من بين المحضرين بالمختبرات الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل من الدرجة التي ينتمون اليها والذين قضوا ما لا يقل عن خمس سنوات في الخدمة بهذه الصفة.

واضعو الخرائط

المادة 7

يشتمل هذا الإطار على درجتين: درجة واضع الخرائط ودرجة واضع الخرائط الممتاز ترتب أولاهما في السلم رقم 8 والثانية في السلم رقم 9 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار اليه اعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

المادة 8

يوظف واضعو الخرائط على إثر مبارتين مستقلتين:

  1. 1 -يشارك في الأولى المترشحون حملة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي (شعبة العلوم أو التقنية) أو على شهادة معادلة لها والذين تابعوا بنجاح سنتين على الأقل في الدراسات العليا (العلمية أو التقنية)؛
  2. 2 -يشارك في الثانية موظفو وزارة الطاقة والمعادن المرتبون على الأقل في سلم الأجور رقم 6 والذين قضوا أربع سنوات في الخدمة بهذه الصفة.

ويخصص لمباراة كل صنف من الصنفين المشار اليهما اعلاه عدد من المناصب يساوي ما يخصص منها للصنف الآخر، ويجوز أن تحول المناصب التي لم يمكن أن يشغلها التابعون لاحد الصنفين إلى الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة وفي حدود الربع من مجموع عدد المناصب المتبارى في شأنها.

المادة 9

يوظف واضعو الخرائط الممتازون:

  1. 1 -بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه واضعو الخرائط الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة بهذه الصفة؛
  2. 2 -بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين واضعي الخرائط الذين قضوا ما لا يقل عن 10 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة الا في حدود 25 % من عدد مناصب واضعي الخرائط المقيدة في الميزانية.

مفتشو الطاقة والمعادن المساعدون2

المادة 10

يشتمل إطار مفتشي الطاقة والمعادن المساعدين على درجتين: درجة مفتش مساعد ودرجة مفتش مساعد ممتاز للطاقة والمعادن ترتب أولاهما في السلم رقم 8 والثانية في السلم رقم 9 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار اليه اعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

المادة 11

يوظف مفتشو الطاقة والمعادن المساعدون:

  1. 1 -بناء على المؤهلات من بين المترشحين الناجحين في امتحان التخرج من المراكز الجهوية للتأهيل الاداري المحدد تنظيمها بموجب مرسوم؛
  2. 2 -بعد النجاح من مبارتين مستقلتين:
  3. أ)يشارك في الأولى المترشحون حملة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو الكفاءة في الحقوق أو على شهادة معادلة والذين تابعوا بنجاح دراسات عليا لمدة سنتين على الأقل؛
  4. ب)ويشارك في الثانية موظفو وزارة الطاقة والمعادن المرتبون في السلم رقم 6 على الأقل والذين قضوا ما لا يقل عن أربع سنوات في الخدمة بهذه الصفة.

ويمكن أن تشتمل المبارتان المذكورتان بالاضافة الى ذلك على اختبار عام في سلسلة الاختبارات الاختيارية.

ويخصص لمباراة كل صنف من الصنفين المشار اليهما اعلام عدد من المناصب يساوي ما يخصص منها للصنف الآخر، ويجوز أن تحول المناصب التي لم يمكن أن يشغلها التابعون لاحد الصنفين الى الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة وفي حدود الربع من مجموع عدد المناصب المتبارى في شأنها؛

  1. 3 -بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الأعوان التقنيين الذين قضوا ما لا يقل عن 10 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة الا في حدود 25 % من عدد مناصب مفتشي الطاقة والمعادن المساعدين المقيدة في الميزانية.

المادة 12

يعين مفتشو الطاقة والمعادن المساعدون الممتازون:

  1. 1 -بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه مفتشو الطاقة والمعادن المساعدون الذين لهم أربع سنوات في الخدمة بهذه الصفة؛
  2. 2 -بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مفتشي الطاقة والمعادن المساعدين الذين قضوا ما لا يقل عن 10 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة الا في حدود 25 % من عدد مناصب مفتشي الطاقة والمعادن المساعدين المقيدة في الميزانية.

مفتشو الطاقة والمعادن

المادة 13

يشتمل إطار مفتشي الطاقة والمعادن على درجة مفتش للطاقة والمعادن ترتب في السلم رقم 10 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

المادة 14

لتعيين مفتشي الطاقة والمعادن على الشكل الآتي:

  1. 1 -بناء على المؤهلات من بين المترشحين حملة دبلوم الطور العادي للمدرسة الوطنية للإدارات العامة؛
  2. 2 -بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون حملة شهادة الإجازة في الحقوق أو شهادة تعادلها؛
  3. 3 -في حدود 25 % من عدد المناصب المالية المقيدة في الميزانية لإطار مفتشي الطاقة والمعادن:
  4. أ)على إثر امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه المفتشين المساعدين الممتازين للطاقة والمعادن الذين قضوا أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة؛
  5. ب)عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المفتشين المساعدين الذين قضوا 15 سنة من الخدمة منها 6 سنوات بصفة مفتش مساعد ممتاز للطاقة والمعادن.

مفتشو الطاقة والمعادن الاقليميون

المادة 15

يشتمل هذا الإطار على درجتين: درجة مفتش الطاقة والمعادن الاقليمي ودرجة مفتش الطاقة والمعادن اقليمي رئيس.

وترتب درجة مفتش الطاقة والمعادن الاقليمي في السلم 11 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 5 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

المادة 16

يوظف ويعين مفتشو الطاقة والمعادن الاقليميون من بين:

  1. 1 -حملة دبلوم الملك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة العامة؛
  2. 2 -المترشحون حملة شهادة للدراسات العليا في الميادين القانونية والاقتصادية أو الاجتماعية أو شهادة معادلة لها في نفس المادة؛
  3. 3 -بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مفتشي الطاقة والمعادن الذين قضوا ما لا يقل عن 10 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة الا في حدود 25 % من عدد مناصب مفتشي الطاقة والمعادن المقيدة في الميزانية.

المادة 17

تشتمل درجة مفتش الطاقة والمعادن الاقليمي الرئيس على 6 رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:

  1. –الرتبة الأولى .................................................. 704
  2. –الرتبة الثانية ................................................... 746
  3. –الرتبة الثالثة ................................................... 779
  4. –الرتبة الرابعة ................................................. 812
  5. –الرتبة الخامسة ................................................ 840
  6. –الرتبة السادسة ................................................ 870

المادة 18

يمكن أن يرقى إلى درجة مفتش الطاقة والمعادن الاقليمي الرئيس مفتشو الطاقة والمعادن الاقليميون الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل من السلم 11 وقضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة الا في حدود الثلث من عدد مناصب مفتشي الطاقة والمعادن الاقليميين المقيدة في الميزانية.

المادة 19

يتم التعيين المشار اليه في المادة 18 اعلاه في الرتبة الأولى بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة والمعادن بعد استطلاع رأي اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء المختصة.

ويحتفظ المعني بالأمر في حدود ثلاث سنوات بالأقدمية التي كانت له في رتبته السابقة إذا وقع تعيينه في رتبة ذات رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي المخصص للرتبة التي انتقل منها، وتعتبر الأقدمية المذكورة للترقي إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة.

ويكتسب الحق في الترقي من رتبة إلى أخرى بعد ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية، ويتم بقرار لوزير الطاقة والمعادن.

أحكام مشتركة

المادة 20

يجوز مع مراعاة أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.77.81 بتاريخ 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) أن يعين في مختلف الأطر المشار اليها اعلاه المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة التعيين، ويمكن تمديد حد السن الأخير لمدة تساوي مدة الخدمات المدنية السابقة المعتبرة أو الممكن اعتبارها في حساب المعاش على الا تتجاوز سن المعني بالأمر 45 سنة.

المادة 21

تحدد شروط وشكل وبرنامج المباريات وامتحان الأهلية المهنية المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار يصدره الوزير المكلف بالطاقة والمعادن وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 22

لا يمكن أن يشارك المترشحون أكثر من أربع مرات في نفس المباراة أو نفس امتحان الأهلية المهنية.

المادة 23

المترشحون الذين وقع توظيفهم تطبيقا لأحكام المواد 3 و 5 و 8 و 11 و 14 (الفقرتين 1 و 2) و 16 (الفقرة الأولى) يعينون متدربين، ولا يجوز ترسيمهم الا بعد قضاء سنة في التدريب، وعند انصرام مدة التدريب يمكن اما ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة أو السماح لهم بقضاء سنة أخرى في التدريب.

وعلى إثر هذه السنة الأخيرة من التدريب يمكن اما فصل الأعوان المتدربين إذا لم يتم ترسيمهم وإما إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون من قبل إلى الادارة، وفي حالة تمديد فترة التدريب لا تعتبر في الترقية مدة التدريب التي تفوق السنة.

المادة 24

تقرر الترقية في الرتب والدرجات وفق الشروط المحددة في المرسوم المشار اليه اعلاه رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).

أحكام متنوعة

المادة 25

المفتشون المساعدون والأعوان التقنيون والمحضرون في المختبرات وواضعو الخرائط المزاولون مهامهم بوزارة الطاقة والمعادن في تاريخ العمل بهذا المرسوم يدمجون بالتتابع بصفة مفتشين مساعدين للطاقة والمعادن وأعوان تقنيين ومحضرين في المختبرات وواضعين للخرائط.

ويحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية التي كانت لهم في تاريخ هذا المرسوم فيما يتعلق بالرقم الاستدلالي والأقدمية.

وتراعى الخدمات التي أنجزها الموظفون المعنيون بالأمر لتطبيق أحكام هذا المرسوم إن اقتضى الحال ذلك.

المادة 26

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) وينسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام الواردة في الأنظمة الأساسية السابقة المخالفة لأحكامه ولاسيما أحكام المرسوم الملكي رقم 1174.66 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967).

تصحح المباريات والامتحانات المنظمة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

غير أن العون الجارية عليه أحكام هذا النظام الأساسي يحتفظ بالوضعية الإدارية التي كانت له في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى أن يصير قرار إدماجه ساري الأثر.

وحرر بالرباط في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).

الامضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير الطاقة والمعادن، الامضاء: مولاي ادريس العلوي المدغري.

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الامضاء: عزيز حسبي.