المادة 6
من مرسوم رقم 2.90.934 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الطاقة والمعادن
صيغة محينة بتاريخ 24 يناير 2000
ف 1يعين المحضرون بالمختبرات الممتازون:
- 1 -بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه المحضرون بالمختبرات الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة بهذه الصفة؛
- 2 -بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية وفي حدود 25 % من بين المحضرين بالمختبرات الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل من الدرجة التي ينتمون اليها والذين قضوا ما لا يقل عن خمس سنوات في الخدمة بهذه الصفة.
ف 2واضعو الخرائط
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.90.934 — madda.ma
مرسوم رقم 2.90.934 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الطاقة والمعادن
المادة 1 – المادة 26- المادة 1يندرج موظفو وزارة الطاقة والمعادن في الأطر التالية:
- المادة 2يشتمل إطار الأعوان التقنيين على درجة عون تقني ترتب في سلم الأجور رقم 6 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار اليه اعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (3
- المادة 3يوظف الأعوان التقنيون:
- المادة 4يشتمل هذا الإطار على درجتين: درجة محضر ودرجة محضر ممتاز ترتب أولاهما في السلم رقم 7 والثانية في السلم رقم 8 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه ر
- المادة 5يوظف المحضرين بالمختبرات:
- المادة 6يعين المحضرون بالمختبرات الممتازون:
- المادة 7يشتمل هذا الإطار على درجتين: درجة واضع الخرائط ودرجة واضع الخرائط الممتاز ترتب أولاهما في السلم رقم 8 والثانية في السلم رقم 9 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم ا
- المادة 8يوظف واضعو الخرائط على إثر مبارتين مستقلتين:
- المادة 9يوظف واضعو الخرائط الممتازون:
- المادة 10يشتمل إطار مفتشي الطاقة والمعادن المساعدين على درجتين: درجة مفتش مساعد ودرجة مفتش مساعد ممتاز للطاقة والمعادن ترتب أولاهما في السلم رقم 8 والثانية في السلم رقم
- المادة 11يوظف مفتشو الطاقة والمعادن المساعدون:
- المادة 12يعين مفتشو الطاقة والمعادن المساعدون الممتازون:
- المادة 13يشتمل إطار مفتشي الطاقة والمعادن على درجة مفتش للطاقة والمعادن ترتب في السلم رقم 10 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي
- المادة 14لتعيين مفتشي الطاقة والمعادن على الشكل الآتي:
- المادة 15يشتمل هذا الإطار على درجتين: درجة مفتش الطاقة والمعادن الاقليمي ودرجة مفتش الطاقة والمعادن اقليمي رئيس.
- المادة 16يوظف ويعين مفتشو الطاقة والمعادن الاقليميون من بين:
- المادة 17تشتمل درجة مفتش الطاقة والمعادن الاقليمي الرئيس على 6 رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:
- المادة 18يمكن أن يرقى إلى درجة مفتش الطاقة والمعادن الاقليمي الرئيس مفتشو الطاقة والمعادن الاقليميون الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل من السلم 11 وقضوا خمس سنوات في
- المادة 19يتم التعيين المشار اليه في المادة 18 اعلاه في الرتبة الأولى بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة والمعادن بعد استطلاع رأي اللجنة الادارية ا
- المادة 20يجوز مع مراعاة أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.77.81 بتاريخ 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) أن يعين في مختلف الأطر المشار اليها اعلاه المترشحون البال
- المادة 21تحدد شروط وشكل وبرنامج المباريات وامتحان الأهلية المهنية المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار يصدره الوزير المكلف بالطاقة والمعادن وتوافق عليه السلطة الحكومية
- المادة 22لا يمكن أن يشارك المترشحون أكثر من أربع مرات في نفس المباراة أو نفس امتحان الأهلية المهنية.
- المادة 23المترشحون الذين وقع توظيفهم تطبيقا لأحكام المواد 3 و 5 و 8 و 11 و 14 (الفقرتين 1 و 2) و 16 (الفقرة الأولى) يعينون متدربين، ولا يجوز ترسيمهم الا بعد قضاء سنة في
- المادة 24تقرر الترقية في الرتب والدرجات وفق الشروط المحددة في المرسوم المشار اليه اعلاه رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).
- المادة 25المفتشون المساعدون والأعوان التقنيون والمحضرون في المختبرات وواضعو الخرائط المزاولون مهامهم بوزارة الطاقة والمعادن في تاريخ العمل بهذا المرسوم يدمجون بالتتابع ب