مادةmadda
FR

يشتمل إطار الأعوان التقنيين على درجة عون تقني ترتب في سلم الأجور رقم 6 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار اليه اعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.90.934 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.90.934 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الطاقة والمعادن

المادة 1 – المادة 26
  1. المادة 1يندرج موظفو وزارة الطاقة والمعادن في الأطر التالية:
  2. المادة 2يشتمل إطار الأعوان التقنيين على درجة عون تقني ترتب في سلم الأجور رقم 6 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار اليه اعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (3
  3. المادة 3يوظف الأعوان التقنيون:
  4. المادة 4يشتمل هذا الإطار على درجتين: درجة محضر ودرجة محضر ممتاز ترتب أولاهما في السلم رقم 7 والثانية في السلم رقم 8 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه ر
  5. المادة 5يوظف المحضرين بالمختبرات:
  6. المادة 6يعين المحضرون بالمختبرات الممتازون:
  7. المادة 7يشتمل هذا الإطار على درجتين: درجة واضع الخرائط ودرجة واضع الخرائط الممتاز ترتب أولاهما في السلم رقم 8 والثانية في السلم رقم 9 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم ا
  8. المادة 8يوظف واضعو الخرائط على إثر مبارتين مستقلتين:
  9. المادة 9يوظف واضعو الخرائط الممتازون:
  10. المادة 10يشتمل إطار مفتشي الطاقة والمعادن المساعدين على درجتين: درجة مفتش مساعد ودرجة مفتش مساعد ممتاز للطاقة والمعادن ترتب أولاهما في السلم رقم 8 والثانية في السلم رقم
  11. المادة 11يوظف مفتشو الطاقة والمعادن المساعدون:
  12. المادة 12يعين مفتشو الطاقة والمعادن المساعدون الممتازون:
  13. المادة 13يشتمل إطار مفتشي الطاقة والمعادن على درجة مفتش للطاقة والمعادن ترتب في السلم رقم 10 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي
  14. المادة 14لتعيين مفتشي الطاقة والمعادن على الشكل الآتي:
  15. المادة 15يشتمل هذا الإطار على درجتين: درجة مفتش الطاقة والمعادن الاقليمي ودرجة مفتش الطاقة والمعادن اقليمي رئيس.
  16. المادة 16يوظف ويعين مفتشو الطاقة والمعادن الاقليميون من بين:
  17. المادة 17تشتمل درجة مفتش الطاقة والمعادن الاقليمي الرئيس على 6 رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:
  18. المادة 18يمكن أن يرقى إلى درجة مفتش الطاقة والمعادن الاقليمي الرئيس مفتشو الطاقة والمعادن الاقليميون الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل من السلم 11 وقضوا خمس سنوات في
  19. المادة 19يتم التعيين المشار اليه في المادة 18 اعلاه في الرتبة الأولى بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة والمعادن بعد استطلاع رأي اللجنة الادارية ا
  20. المادة 20يجوز مع مراعاة أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.77.81 بتاريخ 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) أن يعين في مختلف الأطر المشار اليها اعلاه المترشحون البال
  21. المادة 21تحدد شروط وشكل وبرنامج المباريات وامتحان الأهلية المهنية المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار يصدره الوزير المكلف بالطاقة والمعادن وتوافق عليه السلطة الحكومية
  22. المادة 22لا يمكن أن يشارك المترشحون أكثر من أربع مرات في نفس المباراة أو نفس امتحان الأهلية المهنية.
  23. المادة 23المترشحون الذين وقع توظيفهم تطبيقا لأحكام المواد 3 و 5 و 8 و 11 و 14 (الفقرتين 1 و 2) و 16 (الفقرة الأولى) يعينون متدربين، ولا يجوز ترسيمهم الا بعد قضاء سنة في
  24. المادة 24تقرر الترقية في الرتب والدرجات وفق الشروط المحددة في المرسوم المشار اليه اعلاه رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).
  25. المادة 25المفتشون المساعدون والأعوان التقنيون والمحضرون في المختبرات وواضعو الخرائط المزاولون مهامهم بوزارة الطاقة والمعادن في تاريخ العمل بهذا المرسوم يدمجون بالتتابع ب
فهرس النص كاملا · 26 مادة