المادة الثانية
ف 1يجب على سائق المركبة أداء الرسم في المراكز المعينة لهذا الغرض وذلك بحسب الأسعار المقررة فيما يخص مختلف أصناف المركبات وفق البيانات الواردة في الجدول التالي:
ف 2أصناف المركبات مركز الأداء مركز الأداء ببدالات الرئيسي ببوزنيقة بوزنيقة وشرق المحمدية (بالدرهم) (بالدرهم) الصنف الأول:
- –مركبات ذات محورين يساوي علوها متراً و 30 سنتمترا أو يقل الصنف 3:
- –مركبات أو مجموعات مركبات لها أكثر من محورين ويتعدى 20 10 علوها مترا و 30 سنتمترا؛
- –الحافلات التي يتعدى طولها الإجمالي 8 أمتار و 50 سنتمترا.
ف 3يقاس علو العربات المعتمد لتطبيق الأسعار السالفة الذكر من سطح الأرض عند مستوى المحور الأمامي.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.90.939 — madda.ma
مرسوم رقم 2.90.939 يفرض بموجبه لفائدة الشركة الوطنية للطرق السيارة رسم شبه ضريبي يسمى «رسم تنمية الطرق السيارة»
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيفرض رسم شبه ضريبي يسمى «رسم تنمية شبكة الطرق السيارة» ترصد حصيلته للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، الكائن مقرها بحي الرياض بالرباط وذلك لتعزيز الوسائل الت
- المادة الثانيةيجب على سائق المركبة أداء الرسم في المراكز المعينة لهذا الغرض وذلك بحسب الأسعار المقررة فيما يخص مختلف أصناف المركبات وفق البيانات الواردة في الجدول التالي:
- المادة الثالثةيدفع الرسم إلى مأموري الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المكلفون بتحصيله بمراكز الأداء المشار إليها في المادة الثانية أعلاه.
- المادة الرابعةلا تخضع للرسم سيارات الإسعاف والوقاية المدنية ورجال المطافئ والدرك الملكي والأمن الوطني ومراقبة الطرق.
- المادة الخامسةيعمل بأحكام هذا المرسوم من اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين ا