مادةmadda
FR

ف 1يجب على سائق المركبة أداء الرسم في المراكز المعينة لهذا الغرض وذلك بحسب الأسعار المقررة فيما يخص مختلف أصناف المركبات وفق البيانات الواردة في الجدول التالي:

ف 2أصناف المركبات مركز الأداء مركز الأداء ببدالات الرئيسي ببوزنيقة بوزنيقة وشرق المحمدية (بالدرهم) (بالدرهم) الصنف الأول:

  1. –مركبات ذات محورين يساوي علوها متراً و 30 سنتمترا أو يقل الصنف 3:
  2. –مركبات أو مجموعات مركبات لها أكثر من محورين ويتعدى 20 10 علوها مترا و 30 سنتمترا؛
  3. –الحافلات التي يتعدى طولها الإجمالي 8 أمتار و 50 سنتمترا.

ف 3يقاس علو العربات المعتمد لتطبيق الأسعار السالفة الذكر من سطح الأرض عند مستوى المحور الأمامي.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.90.939 — madda.ma

مرسوم رقم 2.90.939 يفرض بموجبه لفائدة الشركة الوطنية للطرق السيارة رسم شبه ضريبي يسمى «رسم تنمية الطرق السيارة»

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيفرض رسم شبه ضريبي يسمى «رسم تنمية شبكة الطرق السيارة» ترصد حصيلته للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، الكائن مقرها بحي الرياض بالرباط وذلك لتعزيز الوسائل الت
  2. المادة الثانيةيجب على سائق المركبة أداء الرسم في المراكز المعينة لهذا الغرض وذلك بحسب الأسعار المقررة فيما يخص مختلف أصناف المركبات وفق البيانات الواردة في الجدول التالي:
  3. المادة الثالثةيدفع الرسم إلى مأموري الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المكلفون بتحصيله بمراكز الأداء المشار إليها في المادة الثانية أعلاه.
  4. المادة الرابعةلا تخضع للرسم سيارات الإسعاف والوقاية المدنية ورجال المطافئ والدرك الملكي والأمن الوطني ومراقبة الطرق.
  5. المادة الخامسةيعمل بأحكام هذا المرسوم من اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين ا
فهرس النص كاملا · 5 مواد