مادةmadda
مرسوم رقم 2.91.244

مرسوم رقم 2.91.244 بتنظيم صيد الاخطبوط في خليج الداخلة وبحظر استعمال بعض أدوات الصيد فيه وفي المياه المقابلة له

مرسوم بتنظيم صيد الاخطبوط في خليج الداخلة وبحظر استعمال بعض أدوات الصيد فيه وفي المياه المقابلة له

نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) بتعيين حدود المياه الاقليمية المغربية ومنطقة الصيد الخالصة ولا سيما الفقرة 2 بالفصل الأول منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الصيد البحري ولاسيما الفصل 16 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.1026 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) بتحديد الشروط والاجراءات المتعلقة بتسليم وتجديد رخص الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.790 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 (19 يناير 1985) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 15 من شوال 1413 (7 أبريل 1993( ، رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

يراد في هذا المرسوم بعبارة، "مصيدة الاخطبوط"، صفيحة أسطوانية لا تحتوي على اسفلت أو أي مادة أخرى ملوثة وتكون مفتوحة من جانبيها وتوضع في قعر البحر لصيد الاخطبوط.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد قطر القياسات الخارجية لمصيدة الاخطبوط على 16 سنتمترا ولا أن يتعدى علوها 27 سنتمترا.

ولا تستعمل المصيدة المحددة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه الا بخليج الداخلة.

المادة الثانية

يحدد مجموع عدد مصائد الاخطبوط التي يمكن انزالها الى الماء في آن واحد في خليج الداخلة بقرار يصدره الوزير المكلف بالصيد البحري بعد استطلاع رأي المعهد العلمي للصيد البحري.

ويجب ان تكون للمصائد المغطوسة في الماء علامات خارجية تسمح بالتعرف عليها وفقا للمواصفات المحددة بقرارات للوزير المكلف بالصيد البحري.

المادة الثالثة

لأجل تطبيق هذا المرسوم يحد خليج الداخلة بالخط المستقيم الرابط بين رأس دورنفور . (PESCADOR)ورأس بسكدور(DURNFORD)

المادة الرابعة

يستلزم استعمال اي قارب لصيد الاخطبوط داخل خليج الداخلة الحصول على رخصة للصيد.

وزيادة على البيانات الخاصة بتحديد القارب ومالكه تتضمن رخصة الصيد عدد المصائد المرخص في استخدامها على متن القارب.

المادة الخامسة

يحظر أن تنزل مصائد الاخطبوط الى المياه في مقدمة الميناء والمدخل الرئيسي لخليج الداخلة كما ورد تحديدهما في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة السادسة

يحظر أن يستعمل داخل خليج الداخلة أي شبكة من شباك الصيد كيفما كان صنفها وحجمها.

ويمنع ان تستعمل في خليج الداخلة لصيد الاخطبوط أية اداة للصيد غير المصيدة المشار اليها أعلاه.

المادة السابعة

يحظر الصيد بواسطة الشبكة الجيبية فيما دون 12 ميلا بحريا بالمياه المقابلة لخليج الداخلة كما هو محدد في المادة 3 أعلاه.

المادة الثامنة

يسند إلى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من محرم 1414 (16 يوليو 1993( .

الامضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير الصيد البحري والملاحة التجارية، الامضاء: بنسالم الصميلي.