المادة الرابعة
ف 1يستلزم استعمال اي قارب لصيد الاخطبوط داخل خليج الداخلة الحصول على رخصة للصيد.
ف 2وزيادة على البيانات الخاصة بتحديد القارب ومالكه تتضمن رخصة الصيد عدد المصائد المرخص في استخدامها على متن القارب.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.91.244 — madda.ma
مرسوم رقم 2.91.244 بتنظيم صيد الاخطبوط في خليج الداخلة وبحظر استعمال بعض أدوات الصيد فيه وفي المياه المقابلة له
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىيراد في هذا المرسوم بعبارة، "مصيدة الاخطبوط"، صفيحة أسطوانية لا تحتوي على اسفلت أو أي مادة أخرى ملوثة وتكون مفتوحة من جانبيها وتوضع في قعر البحر لصيد الاخطبوط.
- المادة الثانيةيحدد مجموع عدد مصائد الاخطبوط التي يمكن انزالها الى الماء في آن واحد في خليج الداخلة بقرار يصدره الوزير المكلف بالصيد البحري بعد استطلاع رأي المعهد العلمي للصيد
- المادة الثالثةلأجل تطبيق هذا المرسوم يحد خليج الداخلة بالخط المستقيم الرابط بين رأس دورنفور . (PESCADOR)ورأس بسكدور(DURNFORD)
- المادة الرابعةيستلزم استعمال اي قارب لصيد الاخطبوط داخل خليج الداخلة الحصول على رخصة للصيد.
- المادة الخامسةيحظر أن تنزل مصائد الاخطبوط الى المياه في مقدمة الميناء والمدخل الرئيسي لخليج الداخلة كما ورد تحديدهما في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة السادسةيحظر أن يستعمل داخل خليج الداخلة أي شبكة من شباك الصيد كيفما كان صنفها وحجمها.
- المادة السابعةيحظر الصيد بواسطة الشبكة الجيبية فيما دون 12 ميلا بحريا بالمياه المقابلة لخليج الداخلة كما هو محدد في المادة 3 أعلاه.
- المادة الثامنةيسند إلى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.