مادةmadda
FR

يحظر الصيد بواسطة الشبكة الجيبية فيما دون 12 ميلا بحريا بالمياه المقابلة لخليج الداخلة كما هو محدد في المادة 3 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.91.244 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.91.244 بتنظيم صيد الاخطبوط في خليج الداخلة وبحظر استعمال بعض أدوات الصيد فيه وفي المياه المقابلة له

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىيراد في هذا المرسوم بعبارة، "مصيدة الاخطبوط"، صفيحة أسطوانية لا تحتوي على اسفلت أو أي مادة أخرى ملوثة وتكون مفتوحة من جانبيها وتوضع في قعر البحر لصيد الاخطبوط.
  2. المادة الثانيةيحدد مجموع عدد مصائد الاخطبوط التي يمكن انزالها الى الماء في آن واحد في خليج الداخلة بقرار يصدره الوزير المكلف بالصيد البحري بعد استطلاع رأي المعهد العلمي للصيد
  3. المادة الثالثةلأجل تطبيق هذا المرسوم يحد خليج الداخلة بالخط المستقيم الرابط بين رأس دورنفور . (PESCADOR)ورأس بسكدور(DURNFORD)
  4. المادة الرابعةيستلزم استعمال اي قارب لصيد الاخطبوط داخل خليج الداخلة الحصول على رخصة للصيد.
  5. المادة الخامسةيحظر أن تنزل مصائد الاخطبوط الى المياه في مقدمة الميناء والمدخل الرئيسي لخليج الداخلة كما ورد تحديدهما في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
  6. المادة السادسةيحظر أن يستعمل داخل خليج الداخلة أي شبكة من شباك الصيد كيفما كان صنفها وحجمها.
  7. المادة السابعةيحظر الصيد بواسطة الشبكة الجيبية فيما دون 12 ميلا بحريا بالمياه المقابلة لخليج الداخلة كما هو محدد في المادة 3 أعلاه.
  8. المادة الثامنةيسند إلى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد