مادةmadda
مرسوم رقم 2.91.43

مرسوم رقم 2.91.43 بتحديد مبالغ التعويض عن الأخطار والتعويض عن الأعباء الممنوحة لبعض موظفي الأطر الخاصة بمديرية إدارة السجون

مرسوم بتحديد مبالغ التعويض عن الأخطار والتعويض عن الأعباء الممنوحة لبعض موظفي الأطر الخاصة بمديرية إدارة السجون

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.73.688 الصادر في 27 من شوال 1394 (12 نوفمبر 1974) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.76.231 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1396 (28 ماي 1976) بمنح بعض التعويضات والمنافع لموظفي الأطر الخاصة بمديرية إدارة السجون، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في فاتح شعبان 1411 (16 فبراير 1991(، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يرفع المبلغ الشهري للتعويض عن الأخطار المحدث بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.76.231 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1396 (28 ماي 1976) إلى 335 درهما بالنسبة إلى الحراس وإلى 395 درهما بالنسبة للحراس المربين.

المادة الثانية

يستفيد الموظفون المنتمون إلى درجات حارس وحارس مرب وحارس رئيس مساعد وحارس رئيس ومدير من الطبقة الثالثة ومدير من الطبقة الثانية، بالإضافة إلى التعويض عن الأخطار، من تعويض عن الأعباء يحدد مبلغه الشهري بمائة وخمسة وستين (165) درهما.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير العدل ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991).

الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير العدل، الإمضاء: مولاي مصطفى بن العربي العلوي.

وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.