المادة الرابعة
يعمل بأحكام هذا المرسوم من فاتح يناير 1991.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.91.43 — madda.ma
مرسوم رقم 2.91.43 بتحديد مبالغ التعويض عن الأخطار والتعويض عن الأعباء الممنوحة لبعض موظفي الأطر الخاصة بمديرية إدارة السجون
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيرفع المبلغ الشهري للتعويض عن الأخطار المحدث بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.76.231 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1396 (28 ماي 1976) إلى 335 درهما بالنسبة إلى الحر
- المادة الثانيةيستفيد الموظفون المنتمون إلى درجات حارس وحارس مرب وحارس رئيس مساعد وحارس رئيس ومدير من الطبقة الثالثة ومدير من الطبقة الثانية، بالإضافة إلى التعويض عن الأخطار،
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير العدل ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.
- المادة الرابعةيعمل بأحكام هذا المرسوم من فاتح يناير 1991.