المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير العدل ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.91.43 — madda.ma
مرسوم رقم 2.91.43 بتحديد مبالغ التعويض عن الأخطار والتعويض عن الأعباء الممنوحة لبعض موظفي الأطر الخاصة بمديرية إدارة السجون
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيرفع المبلغ الشهري للتعويض عن الأخطار المحدث بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.76.231 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1396 (28 ماي 1976) إلى 335 درهما بالنسبة إلى الحر
- المادة الثانيةيستفيد الموظفون المنتمون إلى درجات حارس وحارس مرب وحارس رئيس مساعد وحارس رئيس ومدير من الطبقة الثالثة ومدير من الطبقة الثانية، بالإضافة إلى التعويض عن الأخطار،
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير العدل ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.
- المادة الرابعةيعمل بأحكام هذا المرسوم من فاتح يناير 1991.