مرسوم رقم 2.92.1019 بتفويض السلطة إلى وزير المالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الخارجية
مرسوم بتفويض السلطة إلى وزير المالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الخارجية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الفصل 63 من الدستور؛
وعلى المادة 29 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993 ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من جمادى الآخرة 1413 (26 ديسمبر 1992).
رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تفوض إلى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه ابرام الاقتراضات الخارجية باسم حكومة المملكة المغربية خلال سنة 1993 ؛
المادة الثانية
يفوض كذلك إلى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه أن يوقع خلال سنة 1993 باسم حكومة المملكة المغربية الاتفاقات أو الاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992).
الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.