المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.92.1019 بتفويض السلطة إلى وزير المالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الخارجية
يفوض كذلك إلى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه أن يوقع خلال سنة 1993 باسم حكومة المملكة المغربية الاتفاقات أو الاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.92.1019 — madda.ma
مرسوم رقم 2.92.1019 بتفويض السلطة إلى وزير المالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الخارجية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتفوض إلى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه ابرام الاقتراضات الخارجية باسم حكومة المملكة المغربية خلال سنة 1993 ؛
- المادة الثانيةيفوض كذلك إلى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه أن يوقع خلال سنة 1993 باسم حكومة المملكة المغربية الاتفاقات أو الاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أج
- المادة الثالثةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.