مادةmadda
FR

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.92.1019 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.92.1019 بتفويض السلطة إلى وزير المالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الخارجية

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتفوض إلى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه ابرام الاقتراضات الخارجية باسم حكومة المملكة المغربية خلال سنة 1993 ؛
  2. المادة الثانيةيفوض كذلك إلى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه أن يوقع خلال سنة 1993 باسم حكومة المملكة المغربية الاتفاقات أو الاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أج
  3. المادة الثالثةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد