مرسوم رقم 2.92.181 بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم التخصص في علاج الأسنان
مرسوم بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم التخصص في علاج الأسنان
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.75.102 الصادر في 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات، ولاسيما الفقرة الثانية من الفصل 32 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.663 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وقائمة الشهادات التي تتولى تحضيرها وتسليمها، ولاسيما الفصل 3 المكرر منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.91.265 الصادر في 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المدرسين الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان؛
وعلى المرسوم رقم 2.91.527 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) المتعلق بوضعية الخارجيين والداخليين والمقيمين في المراكز الاستشفائية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.444 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1403 (31 يناير 1983) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم الدكتوراة في طب الأسنان، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وباقتراح من وزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 21 من جمادى الآخرة 1413 (16 ديسمبر 1992)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 10 مواد
المادة الأولى
يحدد وفقا للأحكام التالية نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم التخصص في علاج الأسنان.
المادة الثانية
تحدد وفق ما يلي التخصصات في علاج الأسنان وكذا مدد الدراسة بها:
التخصصات: مدة الدراسة
- –علم اللثة................................................................ 4 سنوات
- –جراحة الأسنان ....................................................... 4 سنوات
- –المحافظة على الأسنان .............................................. 4 سنوات
- –الوقاية من امراض اسنان الأطفال ................................ 4 سنوات
- –تقويم الاسنان والوجه ................................................ 4 سنوات
- –تعويض الاسنان المضاف .......................................... 4 سنوات
- –تعويض الاسنان الثابت.............................................. 4 سنوات يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أن تغير أو تتمم متى دعت الضرورة إلى ذلك قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه وكذا مدد الدراسة بها.
المادة الثالثة
يمكن أن يسجل في السنة الأولى لتحضير دبلوم التخصص في علاج الأسنان المترشحون الذين لهم صفة مقيمين تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.91.527 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993).
يجب على المعنيين بالأمر أن يجددوا تسجيلهم لتحضير الدبلوم المذكور كل سنة في الايام والساعات التي يحددها قيدوم الكلية المعنية .
ولا يسمح لأي كان بتسجيل نفسه لتحضير أكثر من دبلوم التخصص في علاج الأسنان في آن واحد.
المادة الرابعة
تحدد التخصصات التي يجوز لكل كلية من كليات طب الأسنان تحضيرها بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على ملف يقدمه قيدوم الكلية المعنية ويتضمن بوجه خاص الوسائل البشرية والعلمية والبيداغوجية والتوثيقية التي تتوافر لدى المؤسسة لتحضير التخصص المقترح .
المادة الخامسة
تقوم بتنظيم وتنسيق مختلف الاعمال التي تساهم في تكوين الاختصاصيين لنيل دبلوم التخصص في علاج الأسنان بكل مركز استشفائي لجنة تضم جميع الاساتذة المعنيين بالتخصص ويرأسها مدير دبلوم التخصص يعينه قيدوم الكلية لمدة سنتين قابلة للتجديد من بين أساتذة المركز الاستشفائي الممارس فيه التخصص المذكور.
المادة السادسة
يشمل تحضير دبلوم التخصص في علاج الأسنان، تكوينا نظريا وتطبيقيا يباشر تحت مسؤولية رئيس المصلحة الاستشفائية المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم رقم 2.91.265 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993) وتحت مراقبة مدير دبلوم التخصص في علاج الأسنان.
تجري التداريب بمصلحة نفس المادة أو المواد التكميلية أو هما معا بحسب برنامج لتكوين وتناوب المتدربين تحدده اللجنة المشار اليها في المادة 5 أعلاه .
وتوضع لكل تخصص خطة دراسية تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية.
المادة السابعة
يشترط للانتقال من سنة التكوين الأولى الى السنة الثانية النجاح في امتحان للانتقال يشتمل على:
- –تقييم المعلومات المكتسبة؛
- –تصحيح التداريب؛
- –تقييم الانشطة العلمية.
وخلال السنوات الأخرى تجري في شأن التكوين مراقبة مستمرة للمعلومات تراعى عند الامتحان الختامي لنيل دبلوم التخصص في علاج الأسنان المنصوص عليه في المادة 8 بعده.
وتحدد اجراءات تطبيق هذه المادة بالقرار المشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
المادة الثامنة
يكون الامتحان الختامي لنيل دبلوم التخصص في علاج الأسنان مشتركا بين كليتي طب الأسنان ويجري في دورة واحدة في نهاية السنة الجامعية.
ويحدد تأليف وتعيين أعضاء لجنة الامتحان بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية بناء على اقتراح من قيدومي كليات طب الأسنان.
وينصب الامتحان الختامي على اختبار للمؤهلات واختبارات كتابية واختبارات تطبيقية تحددها لجنة كل دبلوم للتخصص في علاج الأسنان.
ويشارك في الامتحان المذكور المقيمون في طب الأسنان الذين قضوا مجموع مدة تخصصهم وصححوا جميع التداريب المطلوبة في هذا التخصص.
ويسمح للمترشح الراسب في الامتحان الختامي لنيل دبلوم التخصص في علاج الأسنان بالمشاركة مرة أخرى في هذا الامتحان ولو فقد صفة مقيم تطبيقا لاحكام المادة 23 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.91.527 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993).
المادة التاسعة
يسلم دبلوم التخصص في علاج الأسنان الى المترشحين المقيدين فيه الذين قضوا مدة الدراسة المتعلقة به اذا نجحوا في مباراة توظيف الاساتذة المساعدين في نفس التخصص وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة العاشرة
يسند إلى وزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993).
الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية، الامضاء: الدكتور الطيب الشكيلي.
وزير الصحة العمومية، الامضاء: الدكتور عبد الرحيم الهروشي.