الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.92.181 بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم التخصص في علاج الأسنان
تحدد التخصصات التي يجوز لكل كلية من كليات طب الأسنان تحضيرها بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على ملف يقدمه قيدوم الكلية المعنية ويتضمن بوجه خاص الوسائل البشرية والعلمية والبيداغوجية والتوثيقية التي تتوافر لدى المؤسسة لتحضير التخصص المقترح .
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.92.181 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الثانية – المادة الرابعة- المادة الثانيةتحدد وفق ما يلي التخصصات في علاج الأسنان وكذا مدد الدراسة بها:
- المادة الثالثةيمكن أن يسجل في السنة الأولى لتحضير دبلوم التخصص في علاج الأسنان المترشحون الذين لهم صفة مقيمين تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.91.52
- المادة الرابعةتحدد التخصصات التي يجوز لكل كلية من كليات طب الأسنان تحضيرها بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على ملف يقدمه