الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.92.181 بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم التخصص في علاج الأسنان
ف 1يمكن أن يسجل في السنة الأولى لتحضير دبلوم التخصص في علاج الأسنان المترشحون الذين لهم صفة مقيمين تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.91.527 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993).
ف 2يجب على المعنيين بالأمر أن يجددوا تسجيلهم لتحضير الدبلوم المذكور كل سنة في الايام والساعات التي يحددها قيدوم الكلية المعنية .
ف 3ولا يسمح لأي كان بتسجيل نفسه لتحضير أكثر من دبلوم التخصص في علاج الأسنان في آن واحد.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.92.181 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الثانية – المادة الرابعة- المادة الثانيةتحدد وفق ما يلي التخصصات في علاج الأسنان وكذا مدد الدراسة بها:
- المادة الثالثةيمكن أن يسجل في السنة الأولى لتحضير دبلوم التخصص في علاج الأسنان المترشحون الذين لهم صفة مقيمين تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.91.52
- المادة الرابعةتحدد التخصصات التي يجوز لكل كلية من كليات طب الأسنان تحضيرها بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على ملف يقدمه