مادةmadda
مرسوم رقم 2.92.264

مرسوم رقم 2.92.264 بتحديد شروط وكيفية منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الادارات العمومية

مرسوم بتحديد شروط وكيفية منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الادارات العمومية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلاليم الأجور وشروط ترقية موظفي الدولة في الرتبة والدرجة؛

وبعد المصادقة على المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 15 من شوال 1413 (7 أبريل 1993( ، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

إن موظفي الادارات العمومية الذين يتعرضون لنقص في الاجرة على إثر ولوجهم لدرجة أو إطار جديد غير ناجم عن ترقية حسب مفهوم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التنظيمية المحددة لكيفية تطبيقه، يتقاضون تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد.

المادة الثانية

يحدد مقدار هذا التعويض في الفرق بين مبلغ الاجرة المرتبطة بالوضعية الادارية القديمة وتلك المطابقة للوضعية الادارية الجديدة للمعنيين بالأمر باستثناء التعويضات العرضية والتعويضات عن الصوائر وعن المهام.

المادة الثالثة

تخصم من مبلغ التعويض التكميلي حسبما هو محدد أعلاه، كل زيادة تطرأ لأي سبب كان على العناصر المعتمدة كأساس لاحتسابه.

المادة الرابعة

يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يناير 1990. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات التنظيمية المخالفة ولا سيما تلك المنصوص عليها بالقرار الصادر في 15 من محرم 1347 (3 يوليو 1928) بمنح تعويض تكميلي لموظفي الادارة المحلية الذين يتعرض راتبهم لنقص على إثر انتقالهم من فئة إلى أخرى.

وحرر بالرباط في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993( .

الامضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية، الامضاء: عزيز حسبي.

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.