المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.92.264 بتحديد شروط وكيفية منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الادارات العمومية
يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يناير 1990. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات التنظيمية المخالفة ولا سيما تلك المنصوص عليها بالقرار الصادر في 15 من محرم 1347 (3 يوليو 1928) بمنح تعويض تكميلي لموظفي الادارة المحلية الذين يتعرض راتبهم لنقص على إثر انتقالهم من فئة إلى أخرى.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.92.264 — madda.ma
مرسوم رقم 2.92.264 بتحديد شروط وكيفية منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الادارات العمومية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىإن موظفي الادارات العمومية الذين يتعرضون لنقص في الاجرة على إثر ولوجهم لدرجة أو إطار جديد غير ناجم عن ترقية حسب مفهوم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعب
- المادة الثانيةيحدد مقدار هذا التعويض في الفرق بين مبلغ الاجرة المرتبطة بالوضعية الادارية القديمة وتلك المطابقة للوضعية الادارية الجديدة للمعنيين بالأمر باستثناء التعويضات الع
- المادة الثالثةتخصم من مبلغ التعويض التكميلي حسبما هو محدد أعلاه، كل زيادة تطرأ لأي سبب كان على العناصر المعتمدة كأساس لاحتسابه.
- المادة الرابعةيعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يناير 1990. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات التنظيمية المخالفة ولا سيما تلك المنصوص عليها