مرسوم رقم 2.92.973 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الإذاعة والتلفزة المغربية
مرسوم في شأن النظام الاساسي الخاص بموظفي الاذاعة والتلفزة المغربية
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.99.937 الصادر في 24 من شعبان 1420 (3 ديسمبر 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4765 بتاريخ 24 شوال 1420 (31 يناير 2000)، ص 161.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاطلاع على القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (31 ديسمبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) في شأن النظام الأساسي الخاص بأطر الإدارة المركزية والاطر المشتركة بين الإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 682.67 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) في شأن النظام الأساسي الخاص بإطار الأعوان العموميين، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.77.750 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميين بالإدارات العامة المشتركة بين الوزارات؛
وعلى المرسوم رقم 2.80.100 الصادر في 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المعلوماتيين بالإدارات العامة المشتركة بين الوزارات؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.668 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين بالإدارات العامة المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.86.812 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين بالإدارات العامة المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد الأحكام المطبقة على الموظفين المتدربين بالإدارات العامة؛
وعلى المرسوم رقم 2.77.81 الصادر في 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) بإعفاء الموظفين عند تعيينهم في إطار جديد من أطر الدولة من شرط السن المنصوص على وجوب توافره في الأنظمة المعمول بها؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1967) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقية موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الإدارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من جمادى الآخرة 1413 (16 ديسمبر 1992)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 77 مادة
المادة 1
يتكون موظفو الإذاعة والتلفزة المغربية بالإضافة الى الهيئة المشتركة بين الوزارات والاطر المشتركة بالادارات العامة المشار اليها أعلاه من الهيئات الخاصة التالية:
- –هيئة الصحفيين؛
- –هيئة الفنانين؛
- –هيئة التقنيين الفنانين.
المادة 2
لدار الاذاعة والتلفزة المغربية أن تستعين، في إطار المهمة المسندة اليها، بمستخدمين غير دائمين (ولا سيما منهم المؤلفين والملحنين أو كتاب الكلمات والمنتجين والمغنيين والراقصين والفنانين العابرين...(.
هيئة الصحفيين إطار المحررين
المادة 3
يشتمل إطار المحررين على درجتين: درجة محرر ودرجة محرر ممتاز ترتب أولاها في السلم 8 والثانية في السلم رقم 9 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).
وحرر بالرباط في 13 من رجب 1413 (7 يناير 1993).
الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية والاعلام، الامضاء: ادريس البصري.
وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية، الامضاء: عزيز حسبي.