مادة madda
FR
الفصل الثالث: أحكام انتقالية

المادة 75

من مرسوم رقم 2.92.973 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الإذاعة والتلفزة المغربية

صيغة محينة بتاريخ 31 يناير 2000

ف 1يمكن، بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المواد 13 و 22 و 31 و 40 و 52 من هذا المرسوم، أن يعين الموسيقيون من الدرجة الأولى والمقدمون من الدرجة الأولى والممثلون الهزليون من الدرجة الأولى والمساعدون الأولون في الانتاج والفنيون المختصون بعد النجاح في امتحان للاهلية المهنية من بين موظفي الاذاعة والتلفزة المغربية المزاولين عملهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ والمنتمون الى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 7.

ف 2ويجب على المعنيين بالأمر أن يثبتوا قضاء 15 سنة في الخدمة منها 5 سنوات بالسلم رقم 7 في ميدان الفن أو التقنية الفنية أو فيهما معا.

طريقة الإحالةالمادة 75 من مرسوم رقم 2.92.973 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: أحكام انتقالية

المادة 71 – المادة 75
  1. المادة 71الموظفون المتدربون والمرسمون المزاولون مهامهم بالإذاعة والتلفزة المغربية في تاريخ العمل بهذا المرسوم يدمجون ابتداء من هذا التاريخ وفقا لما يلي:
  2. المادة 72يمكن بصفة استثنائية وابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم، أن يدمج في الهيئات والأطر والدرجات الجديدة الموظفون المرسمون بأطر الادارة المركزية أو الهيئات المشتركة
  3. المادة 73يعلن عن الادماجات المشار اليها في المادة السابقة بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالاعلام وفقا لاستنتاجات لجنة خاصة تتألف من:
  4. المادة 74يدمج الموظفون المرسمون والمتدربون المشار إليهم في المادتين 71 و 72 أعلاه بنفس الوضعية من حيث السلم والرتبة والرقم الاستدلالي والاقدمية التي كانت للمعنيين بالأمر
  5. المادة 75يمكن، بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المواد 13 و 22 و 31 و 40 و 52 من هذا المرسوم، أن يعين الموسيقيون من الدرجة الأولى والمقدمون من الدرجة الأولى والممثلون اله
فهرس النص كاملا · 77 مادة