مادة madda
FR
الفصل الثالث: أحكام انتقالية

المادة 73

من مرسوم رقم 2.92.973 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الإذاعة والتلفزة المغربية

صيغة محينة بتاريخ 31 يناير 2000

يعلن عن الادماجات المشار اليها في المادة السابقة بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالاعلام وفقا لاستنتاجات لجنة خاصة تتألف من:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية أو ممثلها، رئيسا؛
  2. –وزير المالية أو ممثله؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالاعلام أو ممثلها.

طريقة الإحالةالمادة 73 من مرسوم رقم 2.92.973 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: أحكام انتقالية

المادة 71 – المادة 75
  1. المادة 71الموظفون المتدربون والمرسمون المزاولون مهامهم بالإذاعة والتلفزة المغربية في تاريخ العمل بهذا المرسوم يدمجون ابتداء من هذا التاريخ وفقا لما يلي:
  2. المادة 72يمكن بصفة استثنائية وابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم، أن يدمج في الهيئات والأطر والدرجات الجديدة الموظفون المرسمون بأطر الادارة المركزية أو الهيئات المشتركة
  3. المادة 73يعلن عن الادماجات المشار اليها في المادة السابقة بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالاعلام وفقا لاستنتاجات لجنة خاصة تتألف من:
  4. المادة 74يدمج الموظفون المرسمون والمتدربون المشار إليهم في المادتين 71 و 72 أعلاه بنفس الوضعية من حيث السلم والرتبة والرقم الاستدلالي والاقدمية التي كانت للمعنيين بالأمر
  5. المادة 75يمكن، بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المواد 13 و 22 و 31 و 40 و 52 من هذا المرسوم، أن يعين الموسيقيون من الدرجة الأولى والمقدمون من الدرجة الأولى والممثلون اله
فهرس النص كاملا · 77 مادة