الفصل الثاني: أحكام مشتركة
المادة 70
من مرسوم رقم 2.92.973 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الإذاعة والتلفزة المغربية
صيغة محينة بتاريخ 31 يناير 2000
ف 1يحدد ترتيب المناصب والمهام المرتبطة بكل درجة بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالاعلام وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية.
ف 2وتحدد اختصاصات كل درجة بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالاعلام وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية.
طريقة الإحالةالمادة 70 من مرسوم رقم 2.92.973 — madda.ma
الفصل الثاني: أحكام مشتركة
المادة 65 – المادة 70- المادة 65يجوز، مع مراعاة أحكام المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.77.81 بتاريخ 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) أن يعين في الهيئات المشار اليها في المادة الأولى من هذا
- المادة 66تحدد شروط وشكل وبرامج المباريات وامتحانات الاهلية المهنية المقررة لولوج الأطر والدرجات المشار اليها أعلاه بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالاعلام وتوافق عل
- المادة 67لا يمكن أن يشارك المترشحون أكثر من أربع مرات في نفس المباراة أو نفس امتحان الأهلية المهنية.
- المادة 68المترشحون الذين وقع توظيفهم بناء على المؤهلات أو بعد النجاح في المباريات الخاصة بولوج الهيئات والأطر والدرجات المنصوص عليها في المواد السابقة يعينون متدربين ولا
- المادة 69تقرر الترقية في الرتبة والدرجة وفق الشروط المحددة في المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).
- المادة 70يحدد ترتيب المناصب والمهام المرتبطة بكل درجة بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالاعلام وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية.