مرسوم رقم 2.93.534 بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية
مرسوم بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية
التعديلات (2)
- مرسوم رقم 2.24.143 صادر في 5 رجب 1446 (6 يناير 2025)؛ الجريدة الرسمية عدد 7372 بتاريخ 22 رجب 1446 (23 يناير 2025)، ص 629 ؛
- المرسوم رقم 2.02.427 صادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5063 بتاريخ 4 شوال 1423 (9 ديسمبر 2002)، ص 3614.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛
وبعد دراسة المشروع في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 13 من صفر 1414 (3 أغسطس 1993)، رسم ما يلي:2
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
إن الموظفين وأعوان الدولة وكذا الأشخاص غير المنتمين للإدارة الذين يكلفون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية يتقاضون تعويضا وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة الثانية
يحدد مقدار التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه كما يلي:
المادة الثالثة
يمكن تتميم الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مؤشر عليه من لدن وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.
المادة الرابعة
لا يمكن أن تتجاوز مدة حصص تأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه، خمس عشر (15) ساعة في الشهر بالنسبة الاساتذة الباحثين، و 30 ساعة في الشهر بالنسبة للموظفين الآخرين.
المادة الخامسة
يمكن أن تنظم التداريب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه في مؤسسات التكوين واستكمال الخبرة أو في مؤسسات التعليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو في مراكز تحدد بقرار لهذه السلطة.
المادة السادسة
لا يؤدى التعويض المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه الا عن الحصص الفعلية المنجزة طبقا لبرنامج التداريب المحددة عن كل سنة من طرف وزير التربية الوطنية.
ويؤدى هذا التعويض عند نهاية التدريب وبعد الإدلاء ببيانات ينجزها المعنيون بالأمر ويوقع عليها المسؤول المفوض له بذلك.
المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية ووزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، كل فيما يخصه، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990.
وحرر بالرباط في 20 من ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993).
الإمضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية، الإمضاء: الدكتور الطيب الشكيلي.
وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عزيز حسبي.