مادة madda
FR

ف 1لا يؤدى التعويض المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه الا عن الحصص الفعلية المنجزة طبقا لبرنامج التداريب المحددة عن كل سنة من طرف وزير التربية الوطنية.

ف 2ويؤدى هذا التعويض عند نهاية التدريب وبعد الإدلاء ببيانات ينجزها المعنيون بالأمر ويوقع عليها المسؤول المفوض له بذلك.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.93.534 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.93.534 بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىإن الموظفين وأعوان الدولة وكذا الأشخاص غير المنتمين للإدارة الذين يكلفون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة موظفي الوزارة ا
  2. المادة الثانيةيحدد مقدار التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه كما يلي:
  3. المادة الثالثةيمكن تتميم الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مؤشر عليه من لدن وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون ا
  4. المادة الرابعةلا يمكن أن تتجاوز مدة حصص تأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه، خمس عشر (15) ساعة في الشهر بالنسبة الاساتذة ا
  5. المادة الخامسةيمكن أن تنظم التداريب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه في مؤسسات التكوين واستكمال الخبرة أو في مؤسسات التعليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطن
  6. المادة السادسةلا يؤدى التعويض المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه الا عن الحصص الفعلية المنجزة طبقا لبرنامج التداريب المحددة عن كل سنة من طرف وزير التربية الوطنية.
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية ووزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، كل فيما يخصه،
فهرس النص كاملا · 7 مواد