المادة الثانية
صيغة محينة بتاريخ 23 يناير 2025
يحدد مقدار التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه كما يلي:
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.93.534 — madda.ma
مرسوم رقم 2.93.534 بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىإن الموظفين وأعوان الدولة وكذا الأشخاص غير المنتمين للإدارة الذين يكلفون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة موظفي الوزارة ا
- المادة الثانيةيحدد مقدار التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه كما يلي:
- المادة الثالثةيمكن تتميم الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مؤشر عليه من لدن وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون ا
- المادة الرابعةلا يمكن أن تتجاوز مدة حصص تأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه، خمس عشر (15) ساعة في الشهر بالنسبة الاساتذة ا
- المادة الخامسةيمكن أن تنظم التداريب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه في مؤسسات التكوين واستكمال الخبرة أو في مؤسسات التعليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطن
- المادة السادسةلا يؤدى التعويض المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه الا عن الحصص الفعلية المنجزة طبقا لبرنامج التداريب المحددة عن كل سنة من طرف وزير التربية الوطنية.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية ووزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، كل فيما يخصه،