مادةmadda
مرسوم رقم 2.93.692

مرسوم رقم 2.93.692 بإحداث محافظات على الأملاك العقارية بأزيلال وكلميم وإفران وتاوريرت وسوق أربعاء الغرب، وتحديد دائرة اختصاصها

مرسوم بإحداث محافظات على الأملاك العقارية بأزيلال وكلميم وإفران وتاوريرت وسوق أربعاء الغرب، وتحديد دائرة اختصاصها

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن التحفيظ العقاري، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 19 من رجب 1333 (2 يونيو 1915) في شأن التشريع المطبق على العقارات المحفظة؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.84.194 الصادر في 3 رجب 1404 (5 أبريل 1984) بتنظيم دوائر اختصاص المحافظات على الأملاك العقارية، كما وقع تغييره وتتميمه، رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

تحدث محافظات على الأملاك العقارية بكل من أزيلال وكلميم وإفران وتاوريرت وسوق أربعاء الغرب.

المادة الثانية

تمتد دائرة اختصاص المحافظة على الأملاك العقارية بأزيلال إلى إقليم أزيلال، وبالتالي، تقتصر دائرة اختصاص المحافظة على الأملاك العقارية ببني ملال على إقليم بني ملال.

المادة الثالثة

تمتد دائرة اختصاص المحافظة على الأملاك العقارية بكلميم الى أقاليم كلميم وطاطا وطانطان، وبالتالي، تقتصر دائرة اختصاص المحافظة على الأملاك العقارية بتيزنيت على اقليم تيزنيت.

المادة الرابعة

تمتد دائرة اختصاص المحافظة على الأملاك العقارية بإفران إلى إقليم إفران، وبالتالي، تقتصر دائرة اختصاص المحافظة على الأملاك العقارية بمكناس على ولاية مكناس.

المادة الخامسة

تمتد دائرة اختصاص المحافظة على الأملاك العقارية بتاوريرت الى جماعات تاوريرت ودبدو والعيون وسيدي ملوك، وكذا الى دائرة تاوريرت، وبالتالي تقتصر دائرة اختصاص المحافظة على الأملاك العقارية بوجدة على جماعات وجدة، سيدي زيان وسيدي ادريس القاضي وواد الناشف... سيدي معافة وجرادة وعين بني مطهر وبني درار والنعيمة وسيدي يحيى وتويست، ودائرتي أحواز وجدة وجرادة وكذا إلى كافة إقليم فكيك.

المادة السادسة

تمتد دائرة اختصاص المحافظة على الأملاك العقارية بسوق أربعاء الغرب إلى كل من دائرة وجماعة سوق أربعاء الغرب ودائرة سوق الثلاثاء الغرب، وبالتالي، تقتصر دائرة اختصاص المحافظة على الأملاك العقارية بالقنيطرة على جماعات القنيطرة معمورة، والقنيطرة الساكنية، وسيدي سليمان ومهدية وسيدي يحيى الغرب، وكذا على دائرة أحواز القنيطرة.

المادة السابعة

يسند إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 ربيع الآخر 1414 (23 سبتمبر 1993( .

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، الامضاء: عبد العزيز مزيان.