المادة السابعة
يسند إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.93.692 — madda.ma
مرسوم رقم 2.93.692 بإحداث محافظات على الأملاك العقارية بأزيلال وكلميم وإفران وتاوريرت وسوق أربعاء الغرب، وتحديد دائرة اختصاصها
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتحدث محافظات على الأملاك العقارية بكل من أزيلال وكلميم وإفران وتاوريرت وسوق أربعاء الغرب.
- المادة الثانيةتمتد دائرة اختصاص المحافظة على الأملاك العقارية بأزيلال إلى إقليم أزيلال، وبالتالي، تقتصر دائرة اختصاص المحافظة على الأملاك العقارية ببني ملال على إقليم بني ملا
- المادة الثالثةتمتد دائرة اختصاص المحافظة على الأملاك العقارية بكلميم الى أقاليم كلميم وطاطا وطانطان، وبالتالي، تقتصر دائرة اختصاص المحافظة على الأملاك العقارية بتيزنيت على اق
- المادة الرابعةتمتد دائرة اختصاص المحافظة على الأملاك العقارية بإفران إلى إقليم إفران، وبالتالي، تقتصر دائرة اختصاص المحافظة على الأملاك العقارية بمكناس على ولاية مكناس.
- المادة الخامسةتمتد دائرة اختصاص المحافظة على الأملاك العقارية بتاوريرت الى جماعات تاوريرت ودبدو والعيون وسيدي ملوك، وكذا الى دائرة تاوريرت، وبالتالي تقتصر دائرة اختصاص المحاف
- المادة السادسةتمتد دائرة اختصاص المحافظة على الأملاك العقارية بسوق أربعاء الغرب إلى كل من دائرة وجماعة سوق أربعاء الغرب ودائرة سوق الثلاثاء الغرب، وبالتالي، تقتصر دائرة اختصا
- المادة السابعةيسند إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.